نام : كتاب فقه الکيدانى [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 8 قسمت]
نویسنده : لطف الله نسفی کیدانی
شناسه : 10

بخش هفتم: از: الباب السادس فى المكروهات

الباب السادس في المكروهاتِ وَهِيَ تِسْعَةٌ وخَمْسُونَ الْعَامُ اثْنَانِ وَارْبَعُونَ تَكْرارُ التكبيرة والعَدُّ باليد للاى وتخوهَا وَالتَّخَصُرُ وَمَا هُوَ مِنْ أَخْلاقِ الْجَبَابِرَة وَالتَّنَحْنُحُ بِلَا عُذَر أَوْ بِغَيْرِ حُرُوفِ وَالتَّنَكُمُ وَ التَّتَّقعُ غَيْرَ الْمَسْمُوْعِ وَ إِمْسَاكَ الدَّرَاهِم فِي الْقَمِ وَتَحْوِهَا بِحَيْثُ لا يَصْنَعُ الْقِرَاءَةَ وَإِعْلَاءُ الرأس فِي الرُّكُوعِ وَ ابْتِلَاعُ مَا بَيْنَ الْأَسْنَانِ لَوْ كَانَ قَلِيْلاً مِنَ الحِمَّصَةِ وَ تَرَىٰ سُنَّةَ مِّنَ السُّنَنِ وَ إِثْمَامُ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَ تَحْصِيْلُ الْأَذْكَارِ فِي الْانْتِقَالَاتِ وَ وَضْعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رَكْبَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ لِلسُّجُودِ بلا عُذر ورَفْعُهُمَا بَعْدَرُ كَبَتَيْهِ لِلْقِيَامِ كَذلِكَ وَالإقعاءُ وَ تَغْطِيَةُ الفَمِ بَلاغَلَبَةِ التَّتَاوُب وَ غَمْضُ الْعَيْنَيْن وَقَلْبُ الْحَصَى إِلَّا أَن لا يُمْكِنَهُ السُّجُودُ فَأَتى به مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَ مَسَبْحُ جَبْهَتِهِ عَنِ التُّرَابِ أَوِ الْعَرَقِ قَبْلَ الْفَرَاغِ وَ لَنَّ التَّوْبِ وَالتَّناؤُبُ وَالتَّمَلِّىٰ وَ فَرْقَعَةُ الْأَصَابِعِ وَ الْاسْتِرَاحَةُ مِن رجل إلى رجُلٍ وَّ تَفْرِيْجُ الْأَصَابِعِ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ و التَّعْجِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ وَ تَرَى تَنوية الرأْس مَعَ الظَّهْر رَاكِعاً والتَّخَطَى ثَلَثاً فَصَاعِداً بلا عُذْرِ أَوْوْ قَفَ بَعْدَ كُلِّ خُطْوَة وَالتَّمَائِلُ يَمِيْناً وَشِمَالاً وَقُتْلُ الْقَمْلَةِ دوْْنَ الثَلِكِ وَ دَفْتُها كَذِلِكَ وَ الْقَاءُ الْبُرَاقِ وَ نَزْعُ الْخُفٌ بِعَمَل قَلِيْل وشَمُّ الطَّيْب وَ التَّرَوح بالتّوب أو المروحة دُونَ التَّلْتِ وَ تَعْنِينَ السورة لِصَلوة مُّعَيَّنَة بِحَيْثُ لا يَقْراً غَيْرَها وَالْجَمْعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ بِتَرَى وَاحِدَةٍ بَيْنَهُمَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْانْتِقَالُ مِنْ آيَةٍ إِلَى آيَةٍ أُخْرَى لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا سُوْرَةُ وتَقْدِيمُ السُّورَة الْمُتَأخَّرَة عَلى اللمُتَقَدِّمَةِ وَلَوْ فِي الرَّكْعَتَيْن وَ التَّسْمِيَةُ قَبْلَ سُوْرَة فِي كُلِّ رَكْعَة وَحَمْلُ الصَّبِيِّ بِلا عُذر. والْخَاص سَبْعَةَ عَشَرَ : إِنْتِظارُ الْإِمَامِ لِمَن يَسْمَعُ خَفَقَ نَعْلَيْهِ لِلصَّلوة وَتَطْوِيلُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولِي فِي الْفَرَائِضِ وَالتَّوَقُّفُ فِي آيَةِ الرَّحْمَةِ أَوِ الْعَذَابِ لِلْإِمَامِ وَالْمُقْتَدِى مُطْلَقَارٌّ لِلْمُنْفَرِدِ فِي الْفَرَائِضِ وَالسَّجْدَةُ عَلَى كَوْرُ الْعِمَامَةِ وَالْصَاقُ اللبَطْنِ بِالْفَخِذِ لِلرِّجَالِ وَكَذَلِكَ بَسْطُهُمُ الْعَضْدَيْنَ وَنَزْعُهُمُ الْقَمِيصَ أَوِ الْقَلَنْسُوةَ وَلَبْسُهُمْ كَذلِكَ بِعَمَل يَسِيْر وَتَطْوِيلُ الْإِمَامِ لِلصَّلوة بِحَيْثُ يَثْقُلُ عَلَى الْقَوْمِ وَ تَخْفِيْفُهُ لَهَا لِعَجَلَتِهِمْ وَ الْجَاء الْإِمَامِ الْقَوْمَ لِلْفَتْحِ إِذَا قُرِئَ مَا يَجُوزُ بِهِ الصَّلوةُ وَ جَهْرَ الْقِراءة في نَوَافِلِ النَّهَارِ وَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ آيَةَ السَّجْدَةِ فِيْمَا يُخَافَتُ إِلَّا فِي آخِر السورة وتَكَرَارُ الآية سُرُوراً وَحُزْناً فِي الْفرائض بلاعُذر إِلا فِي التَّوَافِل وَالسُّنَنِ مُطلَقاً وتَكرار السُّوْرَة فِي رَكْعَة وَاحِدَةٍ فِي الْفَرَائِضِ والصلوةُ رافعاً كُمَّيْهِ إلى المرفقين للرجال وَ قَوْلُ الْمُقْتَدِى عِندَ آيَة الترغيب أو الترهيب صَدَقَ اللهُ تَعَالَى وَبَلَغَتْ رُسُلُهُ وَالْإِعْتِمَادُ بِحَائِطِ أَوْ أَسْطُوانَة وَنَحْوهَا بِلاعُذر فِي غَيْرَ النَّفْل.