وَ الْمُحَرَّمُ مَا ثَبَتَ النَّهَى فِيْهِ بِلا مُعارِض وَ حُكْمُهُ التَّوابُ بِالتَّرْكِ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالْعِقَابِ بِالْفِعْل وَالْكُفْرُ بِالْإِسْتِحْلال فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ. والْمَكْرُوهُ ما ثَبَتَ النَّهَى فِيْهِ مَعَ الْمُعَارِضِ وَ حُكْمُهُ التَّوابُ بِالتَّري الْمَوْصُوْفِ وَخَوْفُ الْعِقَابِ بِالْفِعْل وَعَدَمُ الْكُفْرِ بِالْاِسْتِحْلال. والْمُفْسِدُ هُوَ النَّاقِضُ لِلْعَمَلِ الْمَشْرُوعِ فِيْهِ وَحُكْمُهُ الْعِقَابُ بِالْفِعْلِ عَمْداً و عَدَمُهُ سَهْواً. ثُمَّ إِعْلَمْ بِأَنَّ الصَّلوةَ جَامِعَةً لِلْأَرْبَعَةِ الْأُولِ شَرْعاً وَ قَدْ تُوْجَدُ الْأَرْبَعَةُ الْأُخَرُ فِيْهَا طَبْعاً فَلا بُدَّ مِنْ تَفْصِيْل كُلِّ نَوْعٍ وَ تَعْدَادِهَا بِطَرِيْقِ الْإِنْحِصَارِ وَالْاِخْتِصَارِ مُرتَّاً عَلى ثَمَانِيَة أَبْوَابٍ تَيْسِيْراً لِلْمُؤْمِنِيْن.