نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

49) كِتَابُ الوَصَايَا

هِي إيجَابٌ بَعْدَ الـمَوْتِ ، وَنُدِبَتْ بأَقلَّ مِنَ الثُّلَثِ عِنْدَ غِنَى وَرَثَتِهِ ، أَو اسْتِغْنَائِهِمْ بحِصَّتِهِمْ ، كَتَركِهَا بِلاَ أَحَدِهِمَا.

وَصَحَّتْ لِلْـحَمْلِ وَبِهِ ، إِنْ وَلَدَتْ لأَقَلَّ مِنْ

مُدَّتِهِ مِنْ وَقْتِهَا. وَهِي والاسْتِثْنَاءُ فِـي وَصِيَّتِهِ بِأَمَةٍ إِلاّ حَمْلَهَا. وَمِنَ الـمُسْلِـم لِلذِّمِّيِّ وَبِعَكْسِهِ.

وَبِالْثُّلُثِ لِلأَجْنَبِـيِّ ،

لاَ فـي أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَلاَ لِوَارِثِـهِ وَقَاتِـلِـهِ مُبَـاشَـرَةً ، إِلاَّ بإِجَازَةِ وَرَثَتِهِ ، وَلاَ مِنْ صَبِـيَ وَلاَ مُكَاتَبٍ.

وَقُدِّمَ الدَّيْنُ عَلَـيْهَا. وَتُقْبَلُ الوَصِيَّةُ بَعْدَ مَوْتِهِ. وَبَطَلَ قَبُولُهَا وَرَدُّهَا فـي حَيَاتِهِ ، وَبِهِ يَمْلِكُ إِلاَّ إِذَا مَاتَ مُوْصِيْهِ ، ثُمَّ هُوَ بِلاَ قَبُوْلٍ ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا بِقَوْلٍ صَرِيْحٍ ، أَوْ فِعْلٍ يَقْطَعُ حَقَّ الـمَالِكِ عَمَّا غَصَبَ عَنْهُ ، كَمَا مَرّ ، أَوْ يَزِيْدُ

مَا يَمْنَعُ تَسْلِـيْمَهُ إِلاّ بِهِ ، كَلَتِّ السَّوِيْقِ بِسَمْنٍ ، والبِنَاءِ فـي الدَّارِ ، أَوْ تَصرُّفٍ يُزِيْلُ مِلْكُهُ : كالبَـيْعِ ، والهِبَةِ. لا بِغَسْلِ ثَوْبٍ ، وَلاَ بِجُحُوْدِهَا.

وَتَبْطُلُ هِبَةُ الـمَرِيْضِ. وَوَصِيَّتُهُ لِـمَنْ نَكَحَهَا بَعْدَهَا ، كَإِقْرَارِهِ وَ وَصِيَّتِهِ وَهِبَتهِ لابْنِهِ : كَافِرَاً ، أَوْ عَبْدَاً إِنْ أَسْلَـمَ ، أَوْ أُعْتِقَ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَهِبَةُ مُقْعَدٍ ، وَمَفْلُوجٍ ، وَأَشَلَّ ، وَمَسْلُولٍ :

مِنْ كُلِّ مَالِهِ ، إِنْ طَالَ مُدَّتُهُ وَلَـمْ يُخَفْ مَوْتُهُ ، وَإِلاَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ.

وَإِنْ اجْتَمَعَ الوَصَايَا ، قُدِّمَ الفَرْضُ ، فَإِنْ تَسَاوَتْ قُوَّةً ، قُدِّمَ مَا قَدَّمَ ، وإِنْ أَوْصَى بِحَجَ أَحَجَّ

عَنْهُ رَاكِبَاً مَنْ بَلَدِهِ إِنْ بَلَغَ نَفَقَتُهُ ذَلِكَ ، وإِلاَّ فَمِنْ حَيْثُ تَبْلَغُ نَفَقَتُهُ.

فَإِنْ مَاتَ حَاجٌّ فِـي طَرِيْقِهِ ، أَوْ أَوْصَى بالـحَجَّ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ.

وَفِـي وَصِيَّتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ لِزَيْدٍ وسُدُسِهِ لآخَرَ ، وَلَـمْ يُجِيْزُوا : يُثَلَّثُ. وَبِثُلثِهِ وكُلِّهِ : يُنَصَّفُ. وَقَالاَ : يُرَبَّعُ ، أَي : يُجْعَلُ الثُّلُثُ أَربعةً ويُعطى صاحبُ الثُّلُثِ رُبُعاً منه ، وصَاحِبُ الكُلِّ الثلاثةَ الأَربْاَعِ.

ولا يَضْرِبُ الـمُوْصَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ عِنْدَ أَبـي حَنِـيْفَةَ ،

إِلاّ فِـي الـمُـحَابَاةِ ، والسِّعَايَةِ ، والدَّرَاهِم الـمُرْسَلَةِ.

وَ بِمِثْلِ نَصِيْبِ ابْنِهِ صَحَّتْ ، وبِنَصِيْبِهِ لا. وَالعِبْرَةُ بِحَالِ العَقْدِ فـي التَّصَرُّفِ الـمُنَـجَّزِ ، فَإِنْ كَانَ فـي الصِّحَّةِ ، فَمِنْ كُلِّ مَالِهِ ، وإِلاّ فَمِنْ ثُلُثِهِ.

وَ الـمُضَافُ إِلـى مَوْتِهِ

مِنَ الثُّلُث فـي الصِّحَّةِ. وَمَرَضٌ صَحَّ مِنْهُ كَالصِّحَّةِ. وإِعْتَاقُهُ ، وَمُـحَابَاتُهُ ، وَهِبَتُهُ ، وَضَمَانُهُ : وَصِّيَّةٌ.

فَصْلٌ

جَارُهُ : مَنْ لَصِقَ دَارُهُ بِهِ. وَصِهْرُهَ : كَلُّ ذِي رَحِمٍ مَـحْرَمٍ مِنْ عِرْسِهِ.

وَخَتَنُهُ : كُلُّ زَوْجِ ذَاتِ رَحِمٍ مُـحْرَمٍ مِنْهُ. وَأَهْلُهُ : عِرْسُهُ. وَآلُهُ : أَهْلُ بَـيْتِهِ

وَأقَارِبُهُ وَذُو أنْسَابِهِ : رَحِمُهُ ، الأقْرَبُ فَالأَقْرَبُ غَيْرَ الوَالِدَيْنَ ، وَالوَلَدِ.

وَفـي وَلَدِ زَيْدٍ : الذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاء ، وَفـي وَرَثَتِهِ : ذَكَرٌ كأُنْثَـيـيْنِ ، وفـي بنـي فُلاَنٍ : الأُنْثَى مِنْهُم.

وبَطَلَتِ الوَصِيَّةُ لِـمَوَالِـيهِ ، فِـيمَنْ لَهُ مُعْتِقُونَ وَمَعْتَقُون. وَصَحَّتْ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ ، وَسُكْنَى دَارِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَأبَدَاً ، وبِغَلَّتِهِمَا. فإِنْ خَرَجَتِ الرَّقَبَةُ مِنَ الثُّلُثِ سُلِّـمَتْ إِلَـيْهِ ، وإلاّ قُسِمَتِ الدَّارُ وتَهَايَؤُوا العَبْدَ.

وَبِمَوْتِهِ فـي حَيَاةِ مُوصِيهِ تَبْطُلُ ، وبَعْدَ مَوْتِهِ يَعُودُ إِلـى الوَرَثَةِ ، وبِثَمَرَةِ بُسْتَانِهِ ، إنْ مَاتَ وَفِـيهِ ثَمَرَةٌ ، لَهُ هَذِهِ فَقَطْ.

وإنْ ضَمَّ : أبداً ، فَلَهُ هَذِهِ وَمَا يَحْدُثُ فِـيهِ ، كَمَا فـي غَلَّةِ بُسْتَانِهِ. وبِ : صُوفِ غَنَمِهِ ، وَوَلَدِهَا ، وَلَبَنِهَا : لَهُ مَا فـي وَقْتِ مَوْتِهِ ، ضَمَّ أَبَداً أوْ لا.

وَتُوْرثُ بِـيعَةٌ وَكَنِـيسَةٌ جُعِلَتَا فـي الصِّحَّة ، وَالوَصِيَّةُ بِجَعْلِ إحْدَاهُمَا ، يَصِحُّ.

فَصْلٌ

وَمَنْ أَوْصَى إلـى زيدٍ فَقَبِلَ عِنْدَهُ ، فإنْ رَدَّ ، عِنْدَهُ رُدَّ وإلاَّ لاَ. فَإِنْ سَكَتَ فَمَاتَ مُوصِيهِ ، فَلَهُ رَدُّهُ الإيصاءَ ، وَضِدُّهُ.

وَلَزِمَ بِبَـيْعِ شَيْءٍ مِنَ التَّرِكَةِ ،

وَإنْ جَهِلَ بِهِ. فَإنْ رَدَّ بَعْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ قَبِلَ صَحَّ ، إِلاَّ إذَا نَفَّذَ قَاضٍ رَدَّهُ. وإِلـى عَبْدٍ ، أَوْ كَافِرٍ ، أوْ فَاسِقٍ : بَدَّلَهُ القَاضِي بِغَيْرِهِ.

وَمَنْ أَوْصَى إلـى عَبْدِهِ ، صَحَّ إنْ كَانَ وَرَثَتُهُ صِغَارِاً ، وإِلاّ لاَ. وإِلَـى عَاجِزٍ عَنِ القِـيَامِ بِهَا ضَمَّ إلـيه غَيْرَهُ ، وَيَبْقَـى أمِينٌ يَقْدِرُ.

و إلـى اثْنَـيْنِ لا يَنْفَرِدُ أحَدُهُمَا إلاّ بِشِرَاءِ كَفَنِهِ ، وَتَـجْهِيزِهِ ، والـخُصُومَةِ فـي حُقُوقِهِ ، وَقَضَاءِ دَيْنِهِ ، وَطَلَبِهِ ، وَشَراءِ حَاجَةِ الطِّفْلِ ، والإيهَابِ لَهُ ، وَإِعْتَاقِ عَبْدٍ عُيِّنَ ، وَرَدِّ وَدِيعَةٍ ، وَتَنْفِـيذِ وَصِيَّةٍ مُعَيَّنَتَـيْنِ ، وَجمْعِ أَمْوَالٍ ضَائِعَةٍ ، وَبَـيْعِ مَا يُخَافُ تَلفُهُ.

وَوَصِيُّ الوَصِيِّ وَصِيٌّ فـي مَالِهِ وَمَالِ مُوصِيهِ.

وَلاَ يَبِـيعُ وَصِيٌّ وَلاَ يَشْتَرِي إِلاَّ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ. ويَدَفَعُ مَالَهُ مُضَارَبَةً وَشَرِكَةً وَبِضَاعَةً.

وَيَحْتَالُ عَلَـى الأمْلاءِ ، لاَ عَلَـى الأَعْسَرِ. وَلاَ يُقْرِضُ ،

وَيَبِـيعُ عَلَـى الكَبِـيرِ الغَائِبِ إلاّ العَقَار.

وَلاَ يَتَّـجِرُ فِـي مَالِهِ.