نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

38) كِتَابُ الإقْرَّارِ

إِخبارٌ بحقَ لآخَرَ علـيه. وحُكمه ظُهُورُ الـمُقَرِّ به ، لا إِنْشَاؤُهُ ، فصحّ الإقرَار بالـخَمْر للـمُسْلِـمِ ، لا بطلاق وعِتْقٍ مُكْرَهَاً ، فلو أَقَرَّ حُرٌّ مُكَلَّفٌ بحقَ ، صَحَّ ولو مـجهولاً ،

ولَزِمَه بـيانُهُ بما له قِـيْمةٌ. والقولُ له إِن ادّعى الـمُقَرُّ له أَكثرَ منه.

ولا يُصَدَّقُ فـي أَقَلَّ من درهم فـي : علـيَّ مالٌ ، ومن النِّصَابِ فـي : مالٍ عظيمٍ ، من ذهبٍ أَو فِضةٍ ، ولا من خمسٍ وعشرين من الإِبِلِ ، ولا من قَدْر النِّصَاب قـيمةً غير مالِ الزكاة.

و فـي : دَرَاهِمَ ثَلاَثَةٍ ، و : دَرَاهِمَ كَثـيرةٍ عَشْرةٌ ،

و : كذا درهماً دِرْهَمٌ ، و : كذا كذا أَحَدٌ عَشَر ، وكذا وكذا أَحد وعشرون. ولو ثَلَّثَ بلا واو ، فأَحَدَ عَشَر ، ومع واو فمئةٌ وأَحَدٌ وعِشرون ، وإِن رَبَّع زِيدَ أَلفٌ.

و : عَلَـيَّ وقِبَلِـي إِقرارٌ بِدَينٍ ، وَصُدِّقَ إِن وَصَلَ به : وهو وَدِيعةٌ ، وإِن فَصَلَ لا. وعندي أَو معي ونَـحْوُهُ أَمَانَةٌ. وقوله لِـمُدَّعِي الأَلف : اتَّزِنْها ، أَو قَضَيْتُكَها ونـحوهما ، إِقرارٌ.

و : مئةٌ ودِرهمٌ ، أَو : وثلاث أَثواب ، دراهمُ وثـيابٌ ، وفـي : مئةٌ وثوبٌ أَو ثوبان يُفَسِّرُ الـمئة.

والإقرارُ بدابّةٍ فـي إِصْطَبْلٍ يَلْزمُهَا فقط ، وسيفٍ جَفْنُهُ وحَمَائِلُهُ.

وصَحَّ إِقرارُهُ بالـحَمْلِ ، وله ، إِنْ بَـيَّنَ سبباً صالـحاً ،

فإِنْ وَلَدَتْ لأقلَّ مِن نِصْفِ حَوْلٍ ، فَلَه ما أَقَرَّ به ، وإِن أَقرَّ بشرطِ الـخِيَارِ صَحَّ وبَطَلَ شَرْطُهُ.

واستثناءُ كَيْلِـيَ أَو وَزْنِـيَ من دَرِاهِمَ صَحَّ قِـيْمَةً ،

لا استثناءُ التابعِ ، كالبناءِ والفَصِّ والنَّـخْـلِ. ودينُ صحَّتِهِ مطلقاً ، ودينُ مَرَضَهِ بسببٍ فـيه ، وعُلِـمَ بلا إِقرارٍ ، سَوَاءٌ. وقُدِّما علـى ما أَقرَّ به فـي مرضِهِ ، والكلُّ علـى الإرث ، وإِن شَمِل مالَه.

ولا يَصح أَنْ يَخُصَّ غَرِيْمَاً بقضاء دَينِهِ ، ولا إِقرَارهُ لِوَارِثِه إِلا أَنْ يُصَدِّقَهُ البَقِـيَّةُ ، فَـيَبْطُلُ إِن ادَّعى بُنوَّتَه بَعْدَه ،

لا إِنْ نَكَحَ. ولو أَقر بِبُنُوَّة غلامٍ جُهِلَ نَسَبُهُ ، ويُولَدُ مِثْلُه لِـمِثْلِهِ ، وصَدَّقَهُ الغُلامُ ، ثَبَتَ نَسَبُه ، وشُرِطَ تصديقُ الزَّوْج ، أَو شَهَادَةُ قابلةٍ فـي إِقرارها بالولد. ولو أَقر بنسبٍ من غير وِلادٍ ، لا يصحُ ، ويَرِثُ إِلا مع وارث.

ومن أَقرّ بأَخ وأَبوُهُ مَيْتٌ شَارَكَهُ فـي الإرثِ بلا نَسَبٍ ، ولو أَقرّ أَحَدُ اُبْنَـيْ مَيْتٍ ، له علـى آخرَ دَينٌ ، بِقَبْضِ أَبـيه نِصْفَهُ ، فلا شيء له ، والنِّصفُ للآخر.