نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

34) كِتَابُ اللَّقـيطِ واللُّقَطَةِ والاَبِقِ

رَفْعُهُ أَحَبُّ ، وَإِنْ خِيفَ هَلاَكُهُ يَجِبُ كاللُّقَطَةِ.

وَهُوَ حُرٌّ إلاّ بحُجَّةِ رِقّهِ ، وَنَفَقَتُهُ وَجِنَايَتُهُ فِـي بَـيْتِ الـمالِ ، وَإِرْثُهُ لَهُ.

وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْ آخِذِهِ ، وَ نَسَبُهُ مِنْ مُدّعِيهِ وَلَوْ رَجُلَـيْنِ ، أَوْ مِـمَّنْ يَصفُ مِنْهُمَا عَلاَمَتَهُ ، أَوْ عَبْداً وَكَانَ حُرّاً ، أوْ ذِمّياً وَكَانَ مُسْلِـماً ، إنْ لَـمْ يَكُنْ فـي مَقَرِّهِمْ.

وَمَا شُدَّ عَلَـيْهِ لَهُ ، صُرِفَ إِلَـيْهِ.

وَلِلْـمُلْتَقِطِ قَبْضُ هِبَتِهِ وَتَسْلِـيمُهُ فـي حِرْفَةٍ ، لاَ إِنْكَاحُهُ ، ولا تَصَرُّفُ مَالِهِ وَلاَ إِجَارَتُهُ.

فَصْلٌ فـي اللُّقَطَةِ

وَاللُّقَطَةُ : أمَانَةٌ إنْ أَشْهَدَ عَلَـى أَخْذِهِ لـيرُدَّها عَلَـى رَبِّهَا ، وَإِلاَّ ضَمِنَ إن جَحَدَ الـمَالِكُ أَخْذَهُ لِلرَّدِّ.

وَعُرِّفَتْ فـي مَكَانٍ وُجِدَتْ ، وَ فـي الـمَـجَامِعِ مُدَّةً لا تُطْلَبُ بَعْدَهَا.

وَ مَا لاَ يَبْقَـى إلَـى أَنْ يُخَافَ فَسَادُهُ ، ثُمَّ تُصُدِّقَ.

فإِنْ جَاءَ رَبُّهَا ، إِنْ شَاءَ أَجازَ أَو ضَمِنَ الآخِذُ. وَمَا أَنْفَقَ عَلَـيْهَا بِلاَ إِذْنِ حَاكِمٍ تَبَرُّعٌ ، وَبِإِذْنِهِ دَيْنٌ عَلَـى رَبِّهَا.

وَآجَرَ القَاضِي مَا لَهُ مَنْفِعَةٌ وَأَنْفَقَ عَلَـيْهَا كَالآبِقِ ، وَمَا لاَ مَنْفَعَةَ لَهُ ، أَذِنَ بِالإِنْفَاقِ إِنْ كَانَ الإِنْفاقُ أَصْلَـحَ ، وَإِلاَّ بَاعَ.

وَلِلْـمُنْفِقِ حَبْسُهَا لأَخْذِ النَّفَقَةِ ، فَإِنْ هَلكَتْ بَعْدَ الـحَبْسِ سَقَطَتْ ، فَإِنْ بَـيَّنَ مُدَّعِيهَا عَلاَمَتَهَا حَلَّ الدَّفْعُ ، وَلاَ يَجِبُ بِلاَ حُجَّةٍ.

وَيَنْتَفِعُ بِهَا فَقِـيراً ، وَإِلاَّ تَصَدَّقَ بِهَا ، وَلَوْ عَلَـى أصْلِهِ وَفَرْعِهِ وعِرْسِهِ. وَنُدِبَ أَخْذُ الآبِقِ لِـمَنْ قَوِيَ عَلَـيْهِ. وَتَرْكُ الضَّالِّ ، قِـيلَ : أَحَبُّ ، وَلِرَادِّهِ مِنْ مُدَّة سَفَرٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، وَإِنْ لَـمْ يَعْدِلها ، إِنْ أشْهَدَ أَنه أَخَذَهُ لِلْرَّدِّ.

وَمِنْ أَقَلَّ مِنْهَا بِقِسْطِهِ ، فَإِنْ أَبَقَ لَـمْ يَضْمَنْ ، فَإِنْ لَـمْ يُشْهِدْ ، فَلاَ شَيء لَهُ ، وَضَمِنَ إنْ أَبَقَ مِنْهُ.