نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

29) كِتَابُ الكَراهِيةِ

ما كُرِهَ حَرَامٌ عِنْدَ مُـحَمَّدٍ ، وَلَـمْ يَتَلَفَّظَ بِهِ لِعَدَمِ القَاطِعِ ، وَعِنْدَهُمَا إِلَـى الـحَرَامِ أقْرَبُ.

الأَكْلُ فَرْضٌ إِنْ دَفَعَ بِهِ هَلاَكَهُ ، وَمَأْجُورٌ عَلَـيْهِ إنْ مَكَّنَهُ مِنْ صَلاتِهِ قَائِماً وَ مِنْ صَوْمِهِ ، وَمُبَاحٌ إلـى الشِّبَعِ لِـيَزِيدَ قُوَّتَهُ.

وَحَرَامٌ فَوْقَهُ إِلاّ لِقَصْدِ قُوَّةِ صَوْمِ الغَدِ ، أَوْ لِئَلاَّ يَسْتَـحِي ضَيْفُهُ.

وَحَلّ اسْتِعْمَالُ الـمُفَضَّـضِ مُتَّقِـياً مَوْضِعَ الفِضَّةِ ، وَالأَحْجَارِ

إِلاَّ خَاتَمٍ وَمِنْطَقَةٍ ، وحِلْـيَةِ سَيْفٍ مِنْهَا ،

وَمِسْمَارُ ذَهَبٍ فـي الـخَاتَم.

وَلاَ يَتَـخَتَّمُ بحديد وصُفْرٍ

وحَجَرٍ ، وَلاَ يَلْبَسُ الرَّجُلُ حَرِيراً إلاّ قَدْرَ أَرْبَعَةِ أصابِع ،

وَيَتَوَسَّدُهُ وَيَفْرُشُهُ ، وَيَلْبَسُ ماسُدَاهُ إبْرَيْسَمُ ولُـحْمَتُهُ غَيْرُهُ ،

وَ عَكْسَهُ فـي حَرْبٍ فَقَطْ. وَكُرِهَ إلْبَاسُ الصَّبِـيّ ذَهَباً أوْ حَرِيراً.

وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ وَ الـمَرْأَةُ مِنَ الـمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ ، سِوَى ما بَـيْنَ السُّرَّةِ إلـى الرُّكْبَةِ ،

وَمِنْ مَـحْرَمِهِ وَمِنْ أَمَةِ غَيْرِهِ إِلَـى مَا وَرَاءِ الظَّهْرِ والبَطْنِ

والفَخِذِ. وَالرُجُل مِنَ الأَجْنَبِـيَّةِ والسَّيِّدَةِ إِلَـى الوَجْهِ وَالكَفَّـيْنِ.

وشُرِطَ الأَمْنُ عَنِ الشَّهْوَةِ إِلاَّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَالقَضَاءِ ،وَالشَّهَادَةِ ، وَ إِرَادَةِ النِّكَاحِ ، وَ الشِّرَاءِ ، والُـمدَاوَاةِ. وينظر إِلَـى مَوْضِعِ الـمَرَضِ بَقْدرِ الضَّرُورَةِ.

الـخَصِيُ ونَـحْوُهُ كَالفَحْلِ ،

وإلَـى كُلِّ أَعْضَاءِ مَنْ يَحِلُّ بَـيْنَهُمَا الوَطْىء.

مَا حَلَّ نَظَرُهُ حَلَّ مَسُّهُ.

وَإِذَا حَدَثَ مِلْكُ أمةٍ وَلَوْ بِكْراً ، أَو مُشْتَرَاةً ، مِـمَّنْ لاَ يَطَؤهَا ، حَرُمَ وَطْؤُهَا وَدَوَاعِيهِ حَتَّـى تَسْتَبْرِىء بِحَيْضَةٍ بَعْدَ القَبْضِ ، فِـيمَنْ تَـحِيضُ ، وَبِشَهْرٍ فـي ذَاتِ شَهْرٍ ، وَبِوَضْعِ الـحَمْلِ فـي الـحَامِل.

وَرُخِّصَ حِيلَةُ إِسْقَاطِهِ إنْ عَلِـمَ عَدَمَ وَطْىءِ بَائِعِهَا فِـي هَذا الطُّهْر ،

وَهِيَ إِنْ لَـمْ تَكُنْ تَـحْتَهُ حُرَّةً ، أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا. وَإِنْ كَانَتْ ، أَنْ يَنْكِحَهَا لآخَرَ ثُمَّ يَشْتَرِيَ ، أَوْ يَقْبِضَ ثُمَّ يُطَلِّقَ.

وَمَنْ فَعَلَ بِشَهْوَةٍ إِحْدَى دَوَاعِي الوَطْىءِ بِأَمَتَـيْهِ ، لاَ يَجْتَمِعَانِ نِكَاحاً ، حَرُمَ عَلَـيْهِ وَطْؤُهُمَا بِدَوَاعِيهِ حَتَّـى يُحَرِّمَ إحداهما.

وَكُرِهَ تَقْبِـيلُ الرَّجُلِ وَعِنَاقُهُ فـي إِزار وَاحِدٍ.

وَكُرِهَ بَـيْعُ العَذِرَةِ خَالِصَةً ، وَصَحَّ مَخْـلُوطةً ، وَالانْتِفَاعُ بِهَذِهِ. وَ بَـيْعُ السِّرْقـينِ ، وَخِصَاءُ البَهَائِمِ لاَ الآدَمِيّ ، وَإِنْزاءُ الـحَمِيرِ عَلَـى الـخَيْلِ ، وَ سَفَرُ الأَمَةِ وَأُمِّ الوَلَدِ بِلاَ مَـحْرَمٍ.

وصَحَّ بَـيْعُ العَصِيرِ مِنْ مُتّـخِذِهِ خَمْراً. وَكُرِهَ اسْتِـخْدَامُ الـخَصِيِّ ،

وَ إِقْراضُ بِقَّالٍ شَيْئاً يَأَخُذُ مِنْهُ مَا شَاءَ ،وَ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ والشِّطْرَنْـجِ ، وَالغِنَاءُ ، وَكُلُّ لَهْوٍ.

وَجَعْلُ الغُلِّ فـي عُنْقِ عَبْدهِ ،بخلاف التَّقـيـيد ،وَ احْتِكَارُ قُوتِ البَشَرِ وَالبَهَائِمِ فـي بَلَدٍ يَضُرُّ بِأَهْلِهِ ، لا غَلَّةَ أرْضِهِ ،وَ مَـجْلُوبَةٍ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ ، وَ تَسْعِيرُ الـحاكِم ، إلاّ إذَا تَعَدَّى الأرْبَابُ عَنْ القِـيمَةِ فَاحِشاً.

وَقِبلَ قَوْلُ فَرْدٍ كَيْفَمَا كَانَ فـي الـمُعَامَلاَتِ ، فَإِنَّ قَالَ كَافِرٌ : شَرَيتُ اللَّـحْمَ مِنْ مُسْلِـمٍ ، أوْ كِتَابِـيّ ، حَلَّ أَكْلَهُ ، وَ : مِنْ مَـجُوسِيّ حَرُمَ.

وَشُرِطَ العَدْلُ فـي الدِّيَانَاتِ كَالـخَبَرِ عَنْ نَـجَاسَةِ الـمَاءِ ، وَفِـي الفَاسِقِ وَالـمَسْتُوَرِ تَـحَرَّى