نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

27) كِتَابُ إحْيَاءِ اَلَـمواتِ

هي : أرضٌ بِلا نَفْعٍ لانْقِطَاعِ مَائِهَا ونَـحْوِهِ ،ولاَ يُعْرَفُ مَالِكُهَا ، بَعِيْدَةٌ عن العَامِرِ لا يُسْمَعُ صَوْتٌ مِنْ أَقْصَاه.

مَنْ أَحْيَاهُ مَلَكَهُ إِنْ أَذِنَ لَهُ الإِمَامُ.

ومَنْ حَجَرَ أَرْضَاً وَلَـمْ يُعْمرِهَا ثَلاَثَ حِجَجٍ دَفَعَهَا الإِمَامُ إِلـى غَيْرِهِ.

ومَنْ حَفَرَ بِئْرَاً فـي مَوَاتٍ بالإِذْنِ ، فَلَهُ حَرِيْمُهَا : لِلْعَطَنِ النَّاضِحِ أَرْبَعُوْنَ ذِرَاعَاً مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فـي الأَصَحِّ ، ولِلْعَيْنِ خَمْسُ مِئةٍ كَذَلِكَ. ولَهُ مَنْعُ غَيْرِهِ ، فإِنْ حَفَرَ فـي منتهاه فَلَهُ الـحَرِيْمُ ثَلاث جَوَانِبَ.

وللقَنَاةِ حَرِيْمٌ بِقَدْرِ ما يُصْلِـحُهَا ،وَلاَ حَرِيْمَ للنَّهْرِ إلاَّ بِبَـيِّنَةٍ.

(فَصْلٌ فـي الشِّرْب)

الشِّرْبُ هُو نَصِيْبُ الـمَاءِ ،

والشَّفَة شُرْبُ بَنِـي آدَمَ والبَهَائِمِ. ولِكُلَ حَقُّهَا وَحَقُّ سَقْـي الدَّوَابِّ إِنْ لَـمْ يَخَف تَـخْرِيْبَ النَّهْرِ ، فِـي كُلِّ مَاءٍ لَـمْ يُحْرَز بإِنَاءٍ.

و حَقُّ الشِّرْبِ ، ونَصْبُ الرَّحَى ، إِلاَّ إِذا أَضَرَّ بالعَامَّةِ ، أَو خُصَّ النَّهْرُ بِغَيْرِهِ ،أَي : دَخَـلَ فـي الـمَقَاسِم.

وكَرْيُ نَهْرٍ لَـمْ يُمْلَك مِنْ بَـيْتِ الـمَالِ ،فإِنْ لَـمْ يَكُنْ فِـيْهِ شَيءٌ ، فَعَلَـى العَامَّةِ ،وكَرْيُ نَهْر مُلِكَ علـى أَهْلِهِ ، مِنْ أَعْلاَهُ.

مِنْ جَاوَزَ مَنْ أَرْضِهِ

بَرِىءَ. وصَحَّ دَعْوَى الشِّرْبِ بِلاَ أَرْضٍ.

ولَوْ اخْتَصَمَ قَوْمٌ فـي شِرْبٍ بـينهم ، قُسِمَ بِقَدْرِ أَرَاضِيْهِمْ ، ومُنِعَ الأَعْلَـى مِنْ سَكَرِ النَّهْرِ ، وإِنْ لَـمْ يَشْرَبْ بِدُوْنِهِ إِلاَّ بِرِضَاهُمْ ، وكُلٌّ مِنْهُمْ مِنْ نَصْبِ رَحىً ونـحوِه ، لا فـي مِلْكِهِ ، بِحَيْثُ لا يَضُرُّ بالنَّهْرِ وَلاَ بِالـمَاءِ ، وعن التغيـير مِـمَّا كَانَ عَلَـيْهِ قَدِيْمَاً.

والشِّرْبُ يُورَث ، ويُوصَىَ بالانتفاع به ، ولا يُبَاع بِلاَ أَرْضٍ إِلاَّ عِنْدَ مَشَايِخِ بَلْـخٍ. وكَذَا الإِجارةُ والهِبةُ والصَّدَقَة.

ومَنْ سَقَـى مِنْ شِرْبِ غَيْرِهِ يَضْمَن ،لا مَنْ سَقَـى أَرْضَهُ فَنَزَّت أَرضُ جَارِهِ.