نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

26) كِتَابُ الـمُزَارَعَةِ - كِتَابُ الـمُسَاقَاةِ

كِتَابُ الـمُزَارَعَةِ

هِي عَقْدُ الزَّرْعِ بِبَعْضِ الـخَارِجِ ، ولا تَصِحُّ عِنْدَ أَبِـي حنـيفةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَصَحَّتِ عِنْدَهُمَا ،

وبِهِ يُفْتَـى ،

بِشَرْطِ صَلاَحِيَةِ الأَرْضِ للزَّرْعِ ، وَأَهْلِـيَّةِ العَاقِدَيْنِ ، وذِكْرِ الـمُدَّةِ ، ورَبِّ البَذْرِ ، وجِنْسِهِ ، وقِسْطِ الآخَرِ ، والتَّـخْـلِـيَةِ بَـيْنَ الأَرْضِ والعَامِلِ ، وشُيُوْعِ الـحَبِّ.

فَتَفْسُدُ إِن شُرِطَ مَا يُنَافِـيه ، كَرَفْعِ البَذْرِ أَو الـخَرَاجِ ، ثُمَّ قِسْمَةُ البَاقِـي ،

وَكَذَا إِنْ شُرِطَ التِّبْنُ لِغَيْرِ رَبِّ البَذْرِ ، وصَحَّ للآخَرِ ، أَو لَـمْ يَتَعَرَّضْ.

ولا تَصِحُّ إِلاَّ أَنْ تكون الأَرْضُ والبَذْرُ لأَحَدٍ ، والبَقَرُ والعَمَلُ لآخَرَ ، أَو تَكُوْنَ الأَرْضُ لِوَاحِدٍ والبَاقِـي لآخَرَ ، أَو العَمَلُ لَهُ والبَاقِـي للآخَرِ.

وإِذَا صَحَّت فالـخَارِجُ عَلَـى الشَّرْطِ ، ولا شَيءَ للعَامِلِ

إِنْ لَـمْ يَخْرُج. ويُجْبَرُ مَنْ أَبَى عنِ الـمُضِيِّ إِلاَّ رَبَّ البَذْرِ ، (فإِنْ أَبَى) بَعْدَ ما كَرَبَ العَامِلُ ، يَجِبُ أَنْ يَسْتَرْضِي.

وإِنْ فَسَدَتْ فالـخَارِجُ لرَبِّ البَذْرِ ، ولِلآخَرِ أَجْرُ مِثْلِهِ ، ولا يُزَادُ عَلَـى مَا شَرَطَ.

وتَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ،

وتُفْسَخُ بِدَيْنٍ مُـحْوِجٍ إِلـى بَـيْعِهَا. فإِنْ مَضَتِ الـمُدَّةُ وَلَـمْ يُدْرَكِ الزَّرْعُ ، فَعَلَـى العَامِلِ أَجْرُ مِثْلِ نَصِيْبِهِ مِنَ الأَرْضِ حَتَّـى يُدْرَكَ.

ونَفَقَةُ الزَّرْعِ عَلَـيْهَما بالـحِصَصِ ، كَأَجْرِ الـحَصَّادِ ونَـحْوِهِ.فإِنْ شُرِطَ عَلَـى العَامِلِ ، صَحَّ عِنْدَ أَبـي يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ،

وبِهِ يُفْتَـى.

كِتَابُ الـمُسَاقَاةِ

هِي دَفْعُ الشَّجَرِ إِلـى مَنْ يُصْلِـحُهُ بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرِهِ ،وهِي كالـمُزَارَعَةِ. وإِنَّما تَصِحُّ بلا ذِكْرِ الـمُدَّةِ ، وَتَقَعُ عَلَـى أَوَّلِ ثَمَرٍ يَخْرُجُ. وإِدْرَاكُ بَذْرِ الرَّطْبَة كَإِدْرَاكِ الثَّمَرِ ، وذِكْرُ مُدَّةٍ لاَ يَخْرُجْ الثَّمَرُ فِـيْهَا يُفْسِدُهَا ،

فإِنْ لَـمْ يَخْرُج فِـيْهَا ، فَلِلْعَامِلِ أَجْرُالـمِثْل.

ولا تَصِحُّ إِنْ أُدْرِكَ الثَّمَرُ وَقتَ العَقْدِ كالـمُزَارَعَةِ. وإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا والثَّمَرُ نِـيْءٌ يَقُوْمُ العَامِلُ عَلَـيْهِ أَو وَارِثُهُ.

ولا تُفْسَخُ إِلاَّ بِعُذْرٍ ، وَكَوْنِ العَامِلِ مَرِيْضَاً لا يَقْدِرُ عَلَـى العَمَلِ ، أَو سَارِقَاً يُخَافُ مِنْهُ عَلَـى سَعَفِهِ أَو ثَمَرِهِ ، عُذْرٌ.

ودَفْعُ فَضَاءٍ

لِغَرْسِهِ ، ويَكُوْنُ الأَرْضُ والشَّجَرُ بَـيْنَهُمَا ، لا يَصِحُّ. فلِلْعَامِلِ قِـيْمَةُ غَرْسِهِ وأَجْرُ عَمَلِهِ.