هِيَ تَمْلِـيكُ عَيْنٍ بِلاَ عِوَضٍ. وَتَصِحُّ بِ : وَهَبْتُ وَنَـحَلْتُ وَنَـحْوِهِمَا. وَتَتِمُّ بِالْقَبْضِ فـي مَـجْلِسِهَا ، وَلَوْ بِلاَ إذْنٍ. وَبَعْدَهُ بِإذْنٍ
فـي مُشَاعٍ يُقْسَمُ.
فإنْ ، قَسَمَ وَسَلَّـمَ صَحَّ. وَكَذَا هِبَةُ لَبَنٍ فـي ضَرْعٍ ، وَنَـحْوِهِ ، وَلاَ دَقِـيقٍ فـي بُرّ وَإنْ طُحِنَ وَسُلِّـمَ.
وَهِبَةُ مَا مَعَ الـمَوْهُوبِ لَهُ تَامَّةٌ ، كَهَبَةِ الأبِ لِطِفْلِهِ وَقَبْضُهُ عَاقِلاً ، وَقَبْضُ مَنْ يُرَبِّـيهِ وَهُوَ مَعَهُ ، وَالزَّوْجِ بَعْدَ الزِّفَافِ مُعْتَبَرٌ فـي هِبَةِ الأجْنَبِـيِّ لَهَا.
وَصَحَّ هِبَةُ اثْنَـيْنِ دَاراً لِوَاحِدٍ وعَكْسُهُ ، لا كَتَصَدُّقِ عَشَرَةٍ عَلَـى غَنِـيَّـيْنِ. وَصَحَّ عَلَـى فَقِـيرَيْنِ.
(الُّرجُوِعُ عَنِ الِهبَةِ)
ويَصِحُّ الرُّجُوعُ عِنْهَا بِتَرَاضٍ أوْ حُكْمِ قَاضٍ.
وَيَمْنَعُهُ زَيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ ، وَمَوْتُ أحَدِهِمَا ، وَعِوَضٌ أُضِيفَ إلَـيْهَا وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِـيّ ،
وَخُرُوجُهَا مِنْ مِلْكِ الـمَوْهُوبِ لَهُ ، وَالزَّوْجِيَّةُ وَقْتَ الهِبَةِ ، وَالقَرَابَةُ الـمَـحْرَمِيَّةُ ، وَهَلاَكُ الـمَوْهُوبِ.
وَضَابِطُهَاحُرُوفُ دَمْعٍ خَزِقَة.
وهو فَسْخٌ مِنَ الأَصْلِ لاَ هِبَةً لِلْوَاهِبِ. وَهِيَ بِشَرْطِ العِوَضِ هِبَةٌ ابْتِدَاءً ، فَـيُشْتَرَطُ قَبْضُهَا ، وتَبْطُلُ بالشُّيُوعِ. وَبَـيْعٌ انْتِهَاءً ، فَتُرَدُّ بِالعَيْبِ والرُّؤْيَةِ ، وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ.
وَإنْ اسْتَثْنَى الـحَمْلَ ثُمَّ وَهَبَهَا صَحَّتْ. وإنْ دَبَّرَهُ ثُمَّ وَهَبَهَا لاَ. وَصَحَّ العُمْرَى ، وَهِيَ : جَعْلُ دَارِهُ لَهُ مُدَّةَ عُمُرِهِ بِشَرْطِ أنْ تُرَدَّ إذَا مَاتَ ، وَبَطَلَ الشَّرْطُ.
وَلاَ تَصِحُّ الرُّقْبَى ، وَهِيَ : إنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَهِيَ لَكَ.
وَالصَّدَقَةُ لاَ تَصِحُّ إلاّ بالْقَبْضِ ، وَلاَ فـي شَائِعٍ يُقْسَمُ. وَلاَ عَوْدَ فِـيهَا.