نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

2) كِتَابُ الـمُضَارَبَةِ – بخش دوم

لا يُزَوِّجُ عَبْدَاً أَو أَمَةً ، ولا يَشْتَري مَنْ يَعْتِقُ عَلَـى رَبِّ الـمَالِ ، ولو شَرَى فللـمُضَارِبِ ، ولا مَنْ يَعْتِقُ علـيه ، إِنْ كانَ رِبْحٌ ضَمِنَ ، وإِنْ لَـمْ يَكُنْ رِبْحٌ صَحَّ.

ونَفَقَةُ مُضَارِبٍ عَمِلَ فـي مِصْرِهِ فـي مَالِهِ ، وفـي سَفَرِهِ : طعامُهُ وشرابُه وكِسْوَتُهُ ، وأُجْرَةُ خَادِمِهِ ، وغَسْلُ ثِـيَابِهِ ، ورَكُوْبُهُ ،

كِرَاءً وشراءً ، وعَلَفُهُ فـي مَالِهِا بِالـمَعْرُوْفِ. وضَمِنَ الفَضْلَ.

ومَا دُوْنَ سَفَرٍ يَغْدُو إِلـيه ، ولا يَبِـيْتُ بِأَهْلِهِ ، كالسَّفَرِ ، فإِنْ رَبِحَ أَخَذَ الـمَالِكُ ما أَنْفَقَ ثُمَّ قَسَمَ البَاقِـي.

وإِنْ دَفَعَ الـمُضَارِبُ مُضَارَبَةً بِلاَ إِذْنٍ ، ضَمِنَ عِنْدَ عَمَلِ الثَّانِـي ، وقِـيْلَ : عِنْدَ رِبْحِهِ. وصَحَّ إِنْ شُرِطَ لِعَبْدِ الـمَالِكِ شيءٌ لِـيَعْمَلَ مَعَ الـمُضَارِبِ.

وتَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ، ولَـحَاقِ الـمَالِكِ مُرْتَدَّاً. ولا يَنْعَزِلُ إِذَا عَزَلَهُ حَتَّـى يَعْلَـمَ بِعَزْلِهِ ، فَلَوْ عَلِـمَ فَلَهُ بَـيْعُ عَرْضِهَا ، ثُمَّ لا يَتَصَرَّفُ فـي ثَمَنِهِ ، ولا فـي نَقْدٍ نَضَّ مِنْ جِنْسِ رَأَسِ مَالِهِ ، ويُبَدِّلُ خِلاَفَهُ بِهِ.

ولَوِ افْتَرَقَا ، وفـي الـمَالِ دَيْنٌ ، لَزِمَهُ طَلَبُهُ ، إِنْ كَانَ رِبْحٌ ، وإِلاَّ يُوكِّلُ الـمَالِكَ بِهِ. والبَـيَّاعُ والسِّمْسَارُ يُجْبَرَانِ عَلَـيْهِ ، وَمَا هَلَك صُرِفَ إِلـى الرِّبْح أَوَّلاً.

إِنْ قَالَ الـمَالِكُ : عَيَّنْتُ نَوْعَاً ، صُدِّقَ الـمُضَارِبُ إِنْ جَحَدَ.

وإِن ادَّعَى كُلٌّ نَوْعَاً ، صُدِّقَ الـمَالِكُ ، وكذا إِنْ قَالَ : بضاعةٌ أَو وديعةٌ ، وقال : مُضاربةٌ ، أَو قرضٌ.