نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

1) كِتَابُ الـمُضَارَبَةِ – بخش اول

هِي عَقْدُ شَرِكَةٍ فـي الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ رَجُلٍ وعَمَلٍ مِنْ آخَرَ.

وهي إِيْدَاعٌ أَوَّلاً ، وتَوْكِيْلٌ عِنْدَ عَمَلِهِ وشَرِكَةٌ إِنْ رَبِحَ ، وغَصْبٌ إِنْ خَالَفَ ،

وبِضَاعَةٌ إِنْ شُرِطَ كُلُّ الرِّبْحِ للـمَالِكِ ، وقَرْضٌ إِنْ شُرِطَ للـمُضَارِبِ ، وإِجارَةٌ فَاسِدَةٌ إِنْ فَسَدَتْ ، فَلاَ رِبْحَ لَهُ بَلْ أجر مثل عَمَلِهِ ، رَبِحَ أَو لا.

ولاَ يُزَادُ عَلـى مَا شُرِط

خِلاَفاً لِـمُـحَمَّد ، ولا يُضْمَنُ الـمَالُ فِـيْهَا ، كَمَا فـي الصَّحِيْحَةِ. ولا تَصِحُّ إِلاَّ بِمَالٍ تَصِحُّ بِهِ الشَّرِكَةُ ، ولا بِتَسْلِـيْمِهِ إِلـى الـمُضَارِبِ وشُيوعِ الرِّبْحِ بَـيْنَهُمَا.

وللـمُضَارِب فـي مُطْلَقِهَا أَنْ يَبِـيْعَ بِنَقْدٍ ونَسِيْئَةٍ ، إِلاَّ بأَجَلٍ لَـمْ يُعْهَد ، وأَنْ يَشْتَريَ ويُوَكِّلَ بِهِمَا ، ويُسَافِرَ يُبْضِبعَ ولو لِرَبِّ الـمَالِ.

ولا تَفْسُدُ هي به.

و يُودِعَ ، ويَرْهَنَ ، ويَحْتَالَ بالثَّمَن علـى الأَيْسَر والأَعْسَرِ.

ولا يُقْرِضُ ولا يَسْتَدِيْنُ إِلاَّ بإِذْنِ الـمَالِكِ. ولا يُضَارِبُ ولا يَخْـلِطُهُ بِمَالِهِ إِلاَّ بِهِ أَو بـ :«اعْمَلْ بِرَأْيِكَ» ، فَلَوْ قِـيْلَ هَذَا وقَصَّرَ ، أَو حَمَلَ بِمَالِهِ ، تَبَرُّعٌ. بِخِلاَفِ مَا إِذا صَبَغَ أَحْمَرَ

ولا يُجَاوِزُ بَلَدَاً وسِلْعَةً وَوَقْتَاً وَشَخْصَاً عَيَّنه الـمَالِكُ ، فإِنْ جَاوَزَ ضَمِنَ ، ولَهُ رِبْحُهُ.