هِي عَقْدُ شَرِكَةٍ فـي الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ رَجُلٍ وعَمَلٍ مِنْ آخَرَ.
وهي إِيْدَاعٌ أَوَّلاً ، وتَوْكِيْلٌ عِنْدَ عَمَلِهِ وشَرِكَةٌ إِنْ رَبِحَ ، وغَصْبٌ إِنْ خَالَفَ ،
وبِضَاعَةٌ إِنْ شُرِطَ كُلُّ الرِّبْحِ للـمَالِكِ ، وقَرْضٌ إِنْ شُرِطَ للـمُضَارِبِ ، وإِجارَةٌ فَاسِدَةٌ إِنْ فَسَدَتْ ، فَلاَ رِبْحَ لَهُ بَلْ أجر مثل عَمَلِهِ ، رَبِحَ أَو لا.
ولاَ يُزَادُ عَلـى مَا شُرِط
خِلاَفاً لِـمُـحَمَّد ، ولا يُضْمَنُ الـمَالُ فِـيْهَا ، كَمَا فـي الصَّحِيْحَةِ. ولا تَصِحُّ إِلاَّ بِمَالٍ تَصِحُّ بِهِ الشَّرِكَةُ ، ولا بِتَسْلِـيْمِهِ إِلـى الـمُضَارِبِ وشُيوعِ الرِّبْحِ بَـيْنَهُمَا.
وللـمُضَارِب فـي مُطْلَقِهَا أَنْ يَبِـيْعَ بِنَقْدٍ ونَسِيْئَةٍ ، إِلاَّ بأَجَلٍ لَـمْ يُعْهَد ، وأَنْ يَشْتَريَ ويُوَكِّلَ بِهِمَا ، ويُسَافِرَ يُبْضِبعَ ولو لِرَبِّ الـمَالِ.
ولا تَفْسُدُ هي به.
و يُودِعَ ، ويَرْهَنَ ، ويَحْتَالَ بالثَّمَن علـى الأَيْسَر والأَعْسَرِ.
ولا يُقْرِضُ ولا يَسْتَدِيْنُ إِلاَّ بإِذْنِ الـمَالِكِ. ولا يُضَارِبُ ولا يَخْـلِطُهُ بِمَالِهِ إِلاَّ بِهِ أَو بـ :«اعْمَلْ بِرَأْيِكَ» ، فَلَوْ قِـيْلَ هَذَا وقَصَّرَ ، أَو حَمَلَ بِمَالِهِ ، تَبَرُّعٌ. بِخِلاَفِ مَا إِذا صَبَغَ أَحْمَرَ
ولا يُجَاوِزُ بَلَدَاً وسِلْعَةً وَوَقْتَاً وَشَخْصَاً عَيَّنه الـمَالِكُ ، فإِنْ جَاوَزَ ضَمِنَ ، ولَهُ رِبْحُهُ.