نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

2) شَركَةُ الأَعْماَلِ - شَرِكةُ الوُجُوهِ - ما لاتَصِحُّ فـيهِ الشَّرِكَةُ - فـيما تَبْطُلُ به الشَّرِكَةُ - تَزْكِيَةُ أَحَدِ الشُّرَكَاء عن بَعْضِهم

(شَركَةُ الأَعْماَلِ)

وشَرِكَةُ الصنائع والتَّقَبُّل : وهِي : أَنْ يَشْتَرِكَ صَانِعَانِ كَخَيَّاطَيْنِ أَو خَيَّاطٍ وصَبَّاغٍ ، ويَتَقَبَّلاَ العَمَلَ بِأَجْرٍ بَـيْنَهُمَا ، صَحَّتْ ، وإِنْ شَرَطَا العَمَلَ نِصْفَـيْنِ والـمالَ أَثْلاَثاً. وَلَزِمَ كُلاًّ عَمَلٌ قَبِلَهُ أَحَدُهُمَا ، ويُطَالِبُ الأَجْرَ ، وَيَصِحُّ الدَّفْعُ إِلَـيْه. والكَسْبُ بَـينَهُمَا وإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا.

(شَرِكةُ الوُجُوهِ)

وشَرِكَةُ الوُجُوهِ : وهي : أَنْ يَشْتَرِكَا بِلاَ مَالٍ لِـيَشْتَرِيَا بِوُجُوهِهِمَا ويَبِـيْعَا ، فَتَصِحُّ مُفَاوَضَةً ، ومُطْلَقُهَا عِنَانٌ. وكُلٌّ وَكِيْلٌ للآخَرِ ، فإِن شَرَطا مُنَاصَفَةَ الـمُشْتَرَى ، أَوْ مُثَالَثَتَهُ ، فالرِّبْحُ كَذِلِكَ. وَشَرْطُ الفَضْلِ بَاطِلٌ.

(ما لاتَصِحُّ فـيهِ الشَّرِكَةُ)

ولا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ فـي أَخْذِ الـمُبَاحَاتِ ، فَخُصَّتْ بِمَنْ أَخَذَهَا ، ونُصِّفَتْ إِنْ أَخَذَاهَا ، وللـمُعَيِّنِ وصَاحِبِ العُدَّةِ أَجْرُ الـمِثْل ، ولا يُزَاد عَلَـى نِصْفِ القِـيْمَةِ عِنْدَ أَبـي يُوْسُفَ ، خِلاَفَاً لِـمُـحَمَّدٍ. والرِّبْحُ فـي الفَاسِدَةِ عَلَـى قَدْرِ الـمَالِ.

(فـيما تَبْطُلُ به الشَّرِكَةُ)

تَبْطُلُ الشَّرِكَةُ بالـمَوْتِ ، والـجُنُوْنِ ، واللَّـحاقِ بِدَارِ الـحَرْبِ مُرْتَدّاً.

(تَزْكِيَةُ أَحَدِ الشُّرَكَاء عن بَعْضِهم)

وَلَـمْ يُزَكِّ أَحَدُهُمَا مَالَ الآخَرِ بِلا إِذْنِهِ ، فإِنْ أَذِنَ كلٌّ ، فَأَدَّيَا وِلاَءً ، ضَمِنَ الثَّانِـي للأَوَّلِ ، وإِنْ أَدَّيَا مَعَاً ، ضَمِن كُلٌّ قِسْطَ غَيْرِهِ.