(شَركَةُ الأَعْماَلِ)
وشَرِكَةُ الصنائع والتَّقَبُّل : وهِي : أَنْ يَشْتَرِكَ صَانِعَانِ كَخَيَّاطَيْنِ أَو خَيَّاطٍ وصَبَّاغٍ ، ويَتَقَبَّلاَ العَمَلَ بِأَجْرٍ بَـيْنَهُمَا ، صَحَّتْ ، وإِنْ شَرَطَا العَمَلَ نِصْفَـيْنِ والـمالَ أَثْلاَثاً. وَلَزِمَ كُلاًّ عَمَلٌ قَبِلَهُ أَحَدُهُمَا ، ويُطَالِبُ الأَجْرَ ، وَيَصِحُّ الدَّفْعُ إِلَـيْه. والكَسْبُ بَـينَهُمَا وإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا.
(شَرِكةُ الوُجُوهِ)
وشَرِكَةُ الوُجُوهِ : وهي : أَنْ يَشْتَرِكَا بِلاَ مَالٍ لِـيَشْتَرِيَا بِوُجُوهِهِمَا ويَبِـيْعَا ، فَتَصِحُّ مُفَاوَضَةً ، ومُطْلَقُهَا عِنَانٌ. وكُلٌّ وَكِيْلٌ للآخَرِ ، فإِن شَرَطا مُنَاصَفَةَ الـمُشْتَرَى ، أَوْ مُثَالَثَتَهُ ، فالرِّبْحُ كَذِلِكَ. وَشَرْطُ الفَضْلِ بَاطِلٌ.
(ما لاتَصِحُّ فـيهِ الشَّرِكَةُ)
ولا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ فـي أَخْذِ الـمُبَاحَاتِ ، فَخُصَّتْ بِمَنْ أَخَذَهَا ، ونُصِّفَتْ إِنْ أَخَذَاهَا ، وللـمُعَيِّنِ وصَاحِبِ العُدَّةِ أَجْرُ الـمِثْل ، ولا يُزَاد عَلَـى نِصْفِ القِـيْمَةِ عِنْدَ أَبـي يُوْسُفَ ، خِلاَفَاً لِـمُـحَمَّدٍ. والرِّبْحُ فـي الفَاسِدَةِ عَلَـى قَدْرِ الـمَالِ.
(فـيما تَبْطُلُ به الشَّرِكَةُ)
تَبْطُلُ الشَّرِكَةُ بالـمَوْتِ ، والـجُنُوْنِ ، واللَّـحاقِ بِدَارِ الـحَرْبِ مُرْتَدّاً.
(تَزْكِيَةُ أَحَدِ الشُّرَكَاء عن بَعْضِهم)
وَلَـمْ يُزَكِّ أَحَدُهُمَا مَالَ الآخَرِ بِلا إِذْنِهِ ، فإِنْ أَذِنَ كلٌّ ، فَأَدَّيَا وِلاَءً ، ضَمِنَ الثَّانِـي للأَوَّلِ ، وإِنْ أَدَّيَا مَعَاً ، ضَمِن كُلٌّ قِسْطَ غَيْرِهِ.