وهي تَفْوِيضُ التَّصَرُّفِ
إِلـى غَيْرِهِ.
وشَرْطُهُ أَنْ يَمْلِكَهُ الـمُوَكِّلُ ويَعْقِلَهُ الوَكِيْلُ ويَقْصِدَهُ.
وصَحَّ تَوْكِيْلُ الـحُرِّ البَالِغِ ، أَو الـمَأَذُوْنِ مِثْلِهِمَا ، وَصَبِـيَّاً عَاقِلاً وَعَبْداً مَـحْجُوْرَيْنِ.
وتَرْجِعُ الـحُقُوقُ إِلـى مُوَكِّلِهِمَا
بِكُلِّ مَا يَعْقِدُهُ بِنَفْسِهِ ، وبِالـخُصُوْمَةِ فـي كلِّ حَقَ ، وبإِيفائِهِ واسْتِـيْفَائِهِ ، إِلاَّ فـي حَدَ وَقِصَاصٍ بِغَيْبَةِ مُوَكِّلِهِ.
وتَرْجِعُ الـحُقُوقُ إِلـى الوَكِيْلِ
فـي بَـيعٍ وشِرَاءٍ ، وإِجارةٍ ، وصُلْـحٍ عَنْ إِقْرَارٍ.
فَـيُسَلِّـمُ الـمَبِـيْعَ وَيَقْبِضُهُ ، وثَمَنَ مَبِـيْعِهِ ، وعَلَـيْهِ ثَمَنُ مَشْرِيِّهِ ، ويُخَاصِمُ فـي الاسْتِـحْقَاقِ ، والعَيْبِ ، وشُفْعَةِ مَا اشْتَرَى وهُوَ فـي يَدِهِ.
ويَثْبُتُ الـمِلْكُ للـمَوَكِّلِ ابتِدَاءً ، فَلاَ يعَتِقُ قَرِيْبُ وَكِيْلٍ بِشِرَائِهِ ، وإِلـى الـمُوَكِّلِ فـي نِكَاحٍ ، وخُـلْعٍ ، وصُلْـحٍ عن إِنكارٍ ، أَو دَمِ عَمْدٍ ، وعِتْقٍ عَلَـى مَالٍ ، وكِتَابَةٍ ، وتَصَدُّقٍ ، وهِبَةٍ ، وإِعارَةٍ ، وإِيداعٍ ، ورَهْنٍ ، وإِقْرَاضٍ.
فَلاَ يُطَالَبُ وَكِيْلُ الزَّوْجِ بالـمَهْرِ ، ولاَ وَكِيْلُهَا بِتَسْلِـيْمِهَا ، ولا
بِبَدَلِ الـخُـلْعِ.
وللـمُشْتَرِي مَنْعُ الثَّمَنِ مِنْ مُوكِّلِ بَائِعِهِ ، فإِنْ دَفَعَ الثَّمَنَ إِلَـيْهِ صَحَّ ، ولـم يُطَالِبِ الوَكِيْلَ ثَانِـيَاً.