هي : كِتَابُ الكَفَالَةِ ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلـى ذِمَّةِ فـي الـمُطَالَبَةِ ، لا فـي الدَّيْنِ ، وهُوَ الأَصَحُّ.
وهِي : إِمَّا بالنَّفْسِ وَتَنْعَقِدُ بـ : كَفَلْتُ بنفسه ، وبِمَا صَحَّ إِضافةُ الطَّلاَقِ إِلـيه ، وَكَذَا بـ :ضمِنْتُه ، أَوْ : هُوَ عَلَـيّ ، أَو : إِلـيَّ ،
أَوْ : أَنا بِهِ زَعِيْمٌ ، أَو : قَبِـيْل.
ولا جَبْرَ عَلَـيْهَا فـي حَدَ ، و قِصَاصٍ.
ويَلْزَمُهُ إِحْضَارُ الـمَكْفُوْلِ بِهِ مُطْلَقاً ، أَو فـي وَقْتٍ عُيِّن إِنْ طَلَبَ الـمَكْفُولُ لَهُ ، فإِنْ لَـمْ يُحْضِرْهُ حَبَسَهُ الـحاكِمُ.
وبَرِىءَ بِمَوْتِ مَنْ كَفَل به ،
وَبِتَسْلِـيْمه ، حَيْثُ يُمْكِنُهُ مَخَاصَمَتُهُ ،
وبِتَسْلِـيْمه نَفْسَه هُنَا ، وإِن شَرَطَ تَسْلِـيْمَهُ عِنْدَ القَاضِي.
وإِنْ ماتَ الـمَكْفُول لَهُ فَلِوَصِيِّه أَو وارِثِهِ مُطَالَبَتُهُ بهِ ، وإِنْ كَفَل بِنَفْسِه عَلَـى أَنَّه إِنْ لـم يُوَافِ بِهِ غَدًا فَعَلَـيْهِ الـمَالُ ، صَحَّ. فإِن لَـمْ يُسَلِّـم غَداً ، ضَمِنَ الـمَالَ ولَـمْ يَبْرَأَ من كَفَالَتِهِ بالنَّفْسِ. وإِنْ مَاتَ الـمَكْفُولُ عَنْهُ ضَمِنَ الـمَالَ.