وصَحَّ استعارَةُ شيءٍ لِـيُرْهَنَ ، فإِنْ أَطْلَقَ أَوْ قَـيَّدَ يَجْرِي عَلَـيْهِ ، فإِنْ خَالَفَ وهَلَكَ ضَمِن القِـيْمَةَ ،
وإِنْ وَافَقَ وهَلَكَ فَقَدْرُ دَيْنٍ أَوْفَاهُ مِنْه.
ولا يَمْتَنِعُ الـمُرْتَهِنُ إِذَا قَضَى الـمُعِيْرُ دَيْنَهُ ، وفَكَّ رَهْنَهُ ، وَرَجَعَ عَلَـى الرَّاهِن. ولو هَلَكَ مَعَ الرَاهِنِ قَبْلَ رَهْنِهِ ، أَوْ بَعْدَ فَكِّه ، لا يَضْمَنُ.
وجِنَايَةُ الرَّاهِنِ عَلَـى الرَّهْنِ مَضْمُونَةٌ ،
وَجِنَايَةُ الـمُرْتَهِنِ تُسْقِطُ مِنْ دَيْنِهِ بِقَدْرِهَا ، وجِنَايَةُ الرَّهْنِ عَلَـيْهِمَا و عَلَـى مَالِهِمَا هَدْرٌ.
ونَمَاءُ الرَّهْنِ رَهْنٌ ، لَكِنْ يَهْلِك بِلا شيءٍ. وإِنْ هَلَكَ الأَصْلُ وبَقِـي هو ، فُكَّ بِقِسْطِهِ :
يُقْسَمُ الدَّيْن عَلَـى قِـيْمَتِهِ يَوْمَ الفَكِّ ، وعَلَـى قِـيْمَةِ الأَصْلِ يَوْمَ القَبْضِ ، وتَسْقُطُ حِصَّةُ الأَصْل من الدَّيْن.
وتَبْدِيْلُ الرَّهْنِ والزِّيَادَةُ فِـيه يَصِحُّ ، و فـي الدَّيْن لا.
و لو هلك الرهن بعد الابراء هلك بلا شيء لا بعد القبض او الصلح او الحوالة فيرد ما قبض و تبطل الحوالة و كذلك لو تصادقا علي ان لا دين له ثم هلك هلك بالدين