نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

1) كِتَابُ الَّرهْنِ - فَصلٌ فـي رَهنِ الـمُشاع

هُوَ حَبْسُ مَالٍ مُتَقَوَّمٍ بِحَقَ يُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْهُ ، كَالدَّيْنِ.

وَيَنْعَقِدُ بإِيْجَابٍ وقَبُولٍ ، ويَلْزَمُ

إِنْ سُلِّـمَ مَـحُوزَاً ، مُفْرَغَاً ، مُـمَيَّزاً. والتَّـخْـلِـيَةُ تَسْلِـيْمٌ كَمَا فـي البَـيْعِ. وضَمِنَ بِأَقَلَّ مِنْ قِـيْمَتِهِ ومِنَ الدَّيْن ، فَلَو هَلَكَ وهُمَا سواءٌ ـ سقَطَ دَيْنُهُ ، وإِنْ كَانت قِـيْمتُهُ أَكْثَرَ فالفَضْلُ أَمَانَةٌ ، وفـي أَقَلَّ سَقَطَ مِنْ دَيْنِهِ بِقَدْرِهِ ، وَرَجَعَ الـمُرْتَهِنُ بالفَضْلِ ،

ويَحْفَظ كالوَدِيْعة.

وَإِنْ تَعَدَّى ضَمِنَ كالغَصْبِ ، ولا يَصِحُّ فِـيهمَا رَهْنٌ ، وإِجَارَةٌ ، وإِعَارَةٌ ، وإِيْدَاعٌ. وفـي الـمُؤجَرِ الأَوَّلُ ،

وفـي الـمُعَارِ الأَوَّلاَنِ.

ولا يَبْطُلُ الرَّهْنُ لو فَعَلَ ، لَكْن يُضْمَنُ كَمَا مَرَّ. وَجَعْلُ الـخَاتَمِ فـي الـخِنْصِرِ تَعَدَ ، و فـي أُصْبَعٍ أُخْرَى حِفْظٌ.

وإِذَا طَلَبَ دَيْنَهُ أُمِرَ بإِحْضَارِ رَهْنِهِ ، إِلاَّ إِذا وُضِعَ عِنْدَ عَدْلٍ ، فَـيُسَلِّـمُ كُلَّ دَينِهِ ثُمَّ رَهْنَهُ إِنْ طَلَبَ فـي غَيْرِ بَلَدِ العَقْدِ ، إِنْ لَـمْ يَكُنْ لِلرَّهْنِ مُؤْنة حَمْلٍ ، وعَلَـيْهِ مُؤَنُ حِفْظِهِ ، وَعَلَـى الرَّاهِن مُؤَنُ تَبْقِـيَتِه.

و جُعْلُ الآبق و مُدَاوَاةُ الـجُرْحِ مُنْقَسِمٌ عَلَـى الـمَضْمُوْنِ والأَمَانَةِ.

(فَصلٌ فـي رَهنِ الـمُشاع)

لا يَصِحُّ رَهْنُ مُشَاعٍ ، و تَمْرٍ عَلَـى نَـخْـلٍ دُوْنَه ، و زَرْعِ أَرْضٍ ، أَو نَـخْـلِهَا دُوْنَهَا ، و الـحُرِّ وفُرُوعهِ.

ولا بالأَمَانَاتِ. و الـمَبِـيعِ فـي يَدِ البَائِعِ و القِصَاصِ.

وصَحَّ بِعَيْنٍ مَضْمُوْنَةٍ بالـمِثْلِ أَو بالقِـيْمَة ، و بالدَّيْنِ ولو مَوْعُوداً ، بأَن رَهَنَ لِـيُقْرِضَهُ كذا ، فَهُلْكُهُ فـي يَدِ الـمُرْتَهِن عَلَـيْهِ بِمَا وَعَدَ ،

وبِرَأْسِ مَالِ السَّلَـمِ ، وثَمَنِ الصَّرْفِ ، والـمُسْلَـمِ فِـيْهِ ، فإِنْ هَلَكَ فـي الـمَـجْلِسِ ، فَقَدَ أُخِذَ ، وإِن افْتَرَقَا قَبْلَ نَقْدِ و هَلَك ، بَطَلاَ.

ويَتِمُّ الرَّهْنُ بِقَبْضِ عَدْلٍ ، شُرِطَ وَضعُهُ عِنْدَهُ. ولا أَخْذَ لأَحَدِهِمَا منه ، وهُلْكُهُ مَعَهُ هُلْكُ رَهْنٍ ، فإِنْ وَكَّلَ العَدْلَ أَو غيرَهُ بِـيَـيْعِهِ صَحَّ. فإِنْ شُرِطَ فـي الرَّهْن لَـمْ يَنْعَزِل بِالعَزْلِ

وبِمَوْتِ أَحَدٍ إِلاَّ بِمَوْتِ الوَكِيْلِ.

وإِذَا حَلَّ الأَجَلُ والرَّاهِنُ أَو وَارِثُه غَائِبٌ ، أُجْبِرَ الوَكِيْلُ عَلَـى البَـيْعِ ، كَوَكِيْلٍ بالـخُصُوْمَةِ غَابَ مُوَكِّلُهُ ، وأَبَاهَا. وإِذَا بَاعَ العَدْلُ فالثَّمَنُ رَهْنٌ فَهُلْكُه كَهُلْكِهِ.