ولِـمَنْ أُطْلِقَ له العَمَلُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ ،
فإِن قَـيَّدَ بِـيَدِهِ لا.
ولأَجِيرِ الـمـجيءِ بِعِيَالِهِ ، إِنْ مَاتَ بَعْضُهُم وجَاءَ بِمَنْ بَقِـيَ ، أَجْرُهُ بِحِسَابِهِ.
وحَامِلُ كِتَابٍ أَوْ زاد إِلـى زَيْدٍ بأَجْرٍ ، إِنْ رَدَّهُ لِـمَوْتِهِ ، لا شَيءَ لَهُ.
وصَحَّ اسْتِئْجَارُ دَارٍ أَوْ دُكَّانٍ بِلاَ ذِكْرِ ما يَعْمَلُ فِـيْهِ ، وَلَهُ كُلُّ عَمَلٍ سِوَى مُوْهِنِ البِنَاءِ. لا اسْتِئْجَارُ أَرْضٍ حَتَّـى يُسَمِّيَ ما يُزْرَعُ أَوْ مَا يَعُمُّهُ ، وَتَكُوْنَ الأَرْضُ خَالِـيَةً عَنِ الزِّرَاعَةِ. فإِنِ استَأَجَرَهَا للبِنَاءِ ، أَو الغَرْسِ صَحَّ ،
وإِذَا انْقَضَتِ الـمُدَّةُ سَلَّـمَهَا فَارِغَةً ، إِلاَّ أَنْ يَغْرَمَ الـمُؤجِرُ قِـيمتَهُ مَقْلُوْعاً. وَيَتَمَلَّكُهُ بِلا رِضَا الـمُسْتَأَجِرِ إِنْ نَقَصَ ، وإِلاَّ فَبِرِضَاهُ ، أَوْ يرْضَى بِتَرْكِهِ فَـيَكُوْنُ البِنَاءُ أَو الغَرْسُ لِهَذَا ، والأَرْضُ لِهَذَا.
والرَّطْبة كالشَّجَرَةِ ، وضَمِنَ الـحِصَّةَ بالزِّيَادَةِ علـى حِمْلٍ ذُكِرَ إِنْ أَطَاقَتْ ، وَكُلَّ القِـيْمَةِ إِنْ لَـمْ تُطِق.