هي تَمَلُّكُ العَقَارِ عَلَـى مُشْتَرِيهِ جَبْراً بِمِثْلِ ثَمَنِهِ. وَتَثْبُتُ بِقَدْرِ رُؤوسِ الشُّفَعَاءِ ، لاَ الـمِلْكِ لِلـخَـلِـيطِ فـي نَفْسِ الـمَبِـيعِ. ثُمَّ لِلْـخَـلِـيطِ فـي حَقِّ الـمَبِـيعِ كَالشِّرْبِ والطَّرِيقِ خَاصَّيْنِ ، كَشِرْبِ نَهْرٍ لا تَـجْرِي فِـيهِ السُّفُنُ ، وَطَرِيقٍ لا يَنْفُذُ ، ثُمَّ لِـجَارٍ مُلاَصِقٍ بَابُهُ فـي سِكَّةٍ أخْرَى.
ويَطْلُبُهَا
فـي مَـجْلِسِ عِلْـمِهِ بِالْبَـيْعِ ، وَهُوَ طَلَبُ مُوَاثَبَةٍ ، ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَـى طَلَبِهِ عِنْدَ العَقَارِ أوْ ذِي يَدٍ مِنْ بَائِعٍ ، أوْ الـمُشْتَرِي ، فَإنْ أخَّرَ أحَدَهُمَا بَطَلَتْ.
ثُمَّ يَطْلُبُ عِنْدَ القَاضِي ، وَبَتأْخِيرِه شَهْراً تَبْطُلُ عِنْدَ مُـحَمّدٍ ، وَبِهِ يُفْتَـى.
فَإِذَا طَلَبَ سَأَلَ القَاضِي الـخَصْمَ ، فَإنْ أَقَرَّ بِمِلْكِ مَا يَشْفَعُ بِهِ ، أوَ نَكَلَ عَنِ الـحَلِفِ عَلَـى العِلْـمِ بأنّهُ مَالِكُهُ ، أوْ بَرْهَنَ الشَّفِـيعُ ، سَأَلَهُ عَنِ الشِّرَاءِ ، فَإِنَّ أقَرَّ بِهِ ، أوْ نَكَلَ عِنِ الـحَلِفِ ، أوْ بَرْهَنَ الشَّفِـيعُ ، قَضَى لَهُ بِهَا ،
فَلَزِمَهُ إحْضَارُ الثَمَّنِ ، وَيَحْبِسُ الدّارَ لَهُ.
وَلاَ يَسْمَعُ البَـيِّنَةَ عَلَـى بَائِعٍ حَتَّـى يَحْضُرَ الـمُشْتَرِي ، فَـيَفْسَخُ بِحُضُورِهِ ، وَيَقْضِي بِالشُّفْعَةِ وَالعُهْدَةِ عَلَـى البَائِعِ.