فَصْلٌ وَلاَ يَجُوزُ بَـيْعُ مُشْتَرى مَنْقُولٍ قَبْلَ قَبْضِهِ ،
وَصَحَّ التَّصُرُّفُ فـي الثَّمَن قَبْلَهُ ، وَصَحّ الـحَطُّ عَنْهُ وَالـمَزِيدُ فـيهِ ـ إنْ بَقِـيَ الـمَبِـيعُ ـ وَفـي الـمَبِـيعِ ، لَكِنّ الشَّفِـيعَ يأْخُذُ بالأَقَلِّ. وَصَحَّ تَأجِيلُ كُلِّ دَيْنٍ
إلاّ القَرْضَ. وَيَدْخُـلُ البِنَاءُ وَالـمَفَاتِـيحُ والعُلْوُ والكَنِـيفُ فـي بَـيْعِ الدَّارِ
لا الظُّلَّةُ إِلاَّ بِذِكْرِ : كُلُّ حقٍ هُوَ لَهَا ، أَوْ بِمَرَافِقِهَا ، أَوْ بِكُلِّ قَلِـيلٍ وَكَثِـيرٍ هُوَ فِـيهَا أَوْ مِنْهَا.
والشَّجَرُ ، لا الزَّرْعُ فـي بِـيْعِ الأَرْضِ ، وَلاَ الثَّمَرُ فـي بَـيْعِ الشَّجَرِ ، ولا العُلْوُ فـي بَـيْعِ بَـيْتٍ إِلاَّ بِشَرْطِهِ ،
وَلاَ بَـيْعِ مَنْزِلٍ إِلاَّ بِذِكْرِ مَا ذُكِرَ كَالطَّرِيْقِ والشِّرْب وَالـمَسِيلِ ، وَتَدْخُـلُ. وَيُؤْخَذُ الوَلَدُ إن اسْتُـحِقَّتْ أُمُّهُ بِبَـيِّنَةٍ ، وَإِنْ أقَرَّ بِهَا ، لاَ.
(بَـيْعُ الفُضُولـي)
وَلِـمَالِكٍ بَاعَ غَيْرُهُ مِلْكَهُ فَسْخُهُ ، وَلَهُ إجَازَتُهُ إنْ بَقِـيَ العَاقِدَانِ وَالـمَبِـيعُ ، وَكَذَا إنْ بَقِـيَ الثَّمَنُ عَرْضاً ،
وَهُوَ مِلْكٌ لِلْـمُـجِيزِ وأمَانَةٌ عِنْدَ بَائِعِهِ ، وَلَهُ فَسْخُهُ قَبْلَ الإجَازَةِ. وَجَازَ إعْتَاقُ الـمَشْتَرِي مِنَ الغَاصِبِ لاَ بَـيْعُهُ ، إنْ أُجِيزَ بَـيْعُ الغَاصِبِ.