فَصْلٌ الإِقَالَةُ
الإقالَةُ فَسْخٌ فـي حَقِّ الـمُتَعَاقِدَيْنِ ، فَتَبْطُلُ بَعْدَ وِلاَدَةِ الـمَبِـيعَةِ ، بَـيْعٌ فـي حَقِّ الثَّالِثِ ، فَـيَجِبُ بِهَا الشُّفْعَةُ.
وَصَحَّتْ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الأوّلِ ، وإنْ شَرَطَ غَيْرَ جِنْسِهِ ، أوْ أكْثَرَ مِنْه ، وكذا الأَقلّ ،
إِلاَّ إِذَا تَعَيَّبَ. وَلَـمْ يَمْنَعْهَا هَلاَكُ الثَّمَنِ بَلْ هَلاَكُ الـمَبِـيعِ ، وَهَلاَكُ بَعْضِهُ يَمْنَعُ بِقَدرِهِ.
فَصْلٌ فِـي التَّوْلِـيَةِ والـمُرَابَحَةِ
التَّوْلِـيَةُ أنْ يَشْتَرِطَ فـي البَـيْعِ أنّهُ بِمَا شَرَى ، والـمُرَابَحَةُ بِهِ مَعَ فَضْلٍ.
وشَرْطُهُمَا شِرَاؤُهُ بِمْثِلِـيّ.
وَلَهُ ضَمُّ أُجْرَةِ القِصَارَةِ وَالـحَمْلِ وَنَـحْوِهِمَا ،
وَيَقُولُ : قَامَ عَلَـيّ بِكَذَا ، فَإنْ ظَهَرَ خِيَانَتُهُ فـي الـمُرَابَحَةِ أَخَذَهُ بِثَمَنِهِ أوْ رَدَّهُ. وَفـي التَّوْلِـيَةِ حُطَّ. وَعِنْدَ أبِـي يُوسُفَ حُطَّ فِـيهِمَا ، وَعِنْدَ مُـحَمَّدٍ خَيِّرَ فِـيهِمَا.