(فَصْلٌ فِـي خِيَارِ العَيْبِ)
وَلِـمُشْتَرٍ وَجَدَ بِمَشْرِيِّهِ عَيْباً نَقَّصَ ثَمَنَهُ عِنْدَ التُّـجَّار رَدُّهُ ، أوْ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ.
والإبَاقُ والبَوْلُ فـي الفِرَاشِ ، وسَرِقَةُ صَغِيرٍ يَعْقِلُ عَيْبٌ ، وَبَالِغٍ عَيْبٌ آخَرَ.
وَجُنُونُ الصَّغِيرِ عَيْبٌ أبَداً ، وَالبَخَرُ ، والذَّفَرُ ، والزِّنَا ، وَالتَّوَلُّدُ مِنْهُ عَيْبٌ فِـيهَا لاَ فِـيهِ. والكُفْرُ عَيْبٌ فِـيهِمَا. والتَّزَوُّجُ عَيْبٌ فِـيهِمَا ،
والـحَبَلُ عَيْبٌ فـي الأمةِ. والاسْتِـحَاضَةُ ، وارْتِفَاعُ حَيْضِ بِنْتِ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً عَيْبٌ.
وَإنْ ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ بَعْدَمَا مَاتَ أوْ أَعَتْقَهُ مَـجاناً ، أوْ دَبَّرَهُ ، أوْ اسْتَوْلَدَ ، رَجَعَ بالنُّقْصَانِ ،
لاَ بَعْدَمَا أعْتَقَ عَلَـى مَالٍ ، أو كَاتَبَهُ ، أو قَتَلَهُ ، أَوْ بَعْدَمَا أَكَلَ بَعْضَهُ ، أوْ أَكَلَ كُلَّهُ ، أوْ لَبِسَ فَتَـخَرَّقَ.
وَبَعْدَمَا حَدَثَ عَيْبٌ رَجَعَ بِهِ ، إلاّ أَنْ يَأْخُذَهُ البَائِعُ كَذَلِكَ ، مَا لَـمْ يَخْتَلِطَ بِمِلْكِ الـمُشْتَرِي ، فَلاَ يَرْجِعُ إنْ بَاعَ قَبْلَهُ لاَ بَعْدَهُ.
وَبَعْدَ كَسْرِ الـجَوْزِ رَجَعَ بالنُّقْصَانِ فـي الـمُنْتَفَعِ بِهِ ، وبِالْكُلِّ فـي غَيْرِهِ.
وَإذَا ادَّعَى الإبَاقَ أَثْبَتَ بِالبَـيِّنَةِ ، أوْ نُكُولِ البَائِعِ
عَنِ الـحَلِفِ عَلَـى العِلْـمِ ، ثُمَّ بَرْهَنَ عَلَـى أَنَّهُ أَبَقَ عِنْدَ البَائِعِ ، أَوْ حَلَّفَهُ أنّهُ بَاعَهُ وَسَلَّـمَهُ وَمَا أَبَقَ قَطُّ ، أو مَا لَهُ حَقُّ الرَّدِّ بِهَذِهِ الدَّعْوَى.
وَلاَ ثَمَنَ عَلَـى الـمُشْتَرِي إِذَا ادَّعَى العَيْبَ حَتَّـى يَتَبَـيَّنَ عَدَمُهُ. وَمُدَاوَاةُ الـمَعِيبِ وَرُكُوبُهُ فـي حَاجَتِهِ يَكُونُ رضاً ، لا لِرَدِّهِ ، أوْ سَقْـيِهِ ، أوْ شِرَاءِ عَلَفِهِ ولا بُدَّ لَهُ مِنْهُ.
وَلَوِ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ صَفْقَةً وَوَجَدَ بِأحَدِهِمَا عَيْباً رَدّهُ خَاصَةً ، إنْ قَبَضَهُمَا ، وإلاّ أَخَذَهُمَا أَوْ رَدَّهُمَا ، كَمَا فِـي الكَيْلِـيّ وَالْوَزْنِـيّ.
وَإنْ قَبَضَ وَاسْتُـحِقَّ البَعْضُ لَـمْ يَرُدَّ البَاقِـي ، بِخِلاَفِ الثَّوْبِ.
وَصَحَّ إنْ بَرِىءَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ، وَإنْ لَـمْ يَعُدَّهَا.