(فَصْلٌ فِـي خِيَارِ الشَّرْطِ)
صَحَّ خِيَارُ الشَّرْطِ لِكُلَ مِنْهُمَا ، وَلَهُمَا
ثَلاَثَةَ أَيّامٍ أوْ أقَلَّ ، لا أكْثَرَ.
إلاّ أنّه يَجُوزُ إنْ أَجَازَهَ فـي الثَلاَثَةِ ، وَكَذَا إنْ شَرَطَ أنَّهُ إنْ لَـمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ إلـى ثَلاَثَةٍ أوْ أكَثْرَ فَلاَ بَـيْعَ.
وَلاَ يَخْرُجُ مَبِـيعٌ عَنْ مِلْكِ بَائِعِهِ مَع خِيَارِهِ ، فَهُلْكُهُ فـي يَدِ الـمُشْتَرِي بالقِـيَمة كَالـمَقْبُوضِ عَلَـى سَوْمِ الشِّرَاءِ. وَيَخْرُجُ مَع خِيارِ الـمُشْتَرِي ، فَهُلْكُهُ فـي يَدِهِ بالثَّمَنِ كَتَعَيُّبهِ ، لَكِنْ لاَ يَمْلِكُهُ الـمُشْتَرِي ،
فَلاَ يَثْبُتُ أَحْكَامُ الـمِلْكِ كَعِتْقِ قَرِيبِهِ وَنَـحْوِهِ.
والفَسْخُ لاَ يَعْملُ إلاّ أنْ يَعْلَـمَ صَاحِبُهُ فـي الـمُدَّةِ
بِخِلاَفِ الإجَازَةِ ، وَيَسْقُطُ الـخِيَارُ بِمُضِيّ الـمُدَّةِ.
وَمَا يَدُلَّ عَلَـى الرِّضَى : كالْرُّكُوبِ ، وَالوَطْىءِ ، وَشِرَاءِ أَحَدِ الثَّوْبِـيْنِ ، أو أحَدِ الثَّلاَثَةِ ، عَلَـى أنْ يُعَيِّنَ أحَداً ، صَحّ. لاَ فِـي الأكْثَرِ.
وَشِرَاءُ عبْدَيْنِ بالْـخِيَارِ فـي أحَدِهِمَا ، صَحَّ إنْ فَصَّلَ الثَّمَنَ ، وَعَيّنَ مَـحَلَّ الـخِيَارِ. وَفَسَدَ البَـيْعُ فـي الأَوجُه البَّاقِـيَةِ.
وَعَبْدٍ مَشْرِيَ بِشَرْطِ كَتْبِهِ ، وَلَـمْ يُوجَدْ ، أَخَذَ بِثَمَنِهِ أوْ تَرَكَ. وَيُوَرَّثُ خِيَارُ التَّعْيِـينِ والعَيْبِ ، لاَ الشَّرْطِ والرُّؤْيَةِ.