نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

2) فَصْلٌ فِـي خِيَارِ الشَّرْطِ

(فَصْلٌ فِـي خِيَارِ الشَّرْطِ)

صَحَّ خِيَارُ الشَّرْطِ لِكُلَ مِنْهُمَا ، وَلَهُمَا

ثَلاَثَةَ أَيّامٍ أوْ أقَلَّ ، لا أكْثَرَ.

إلاّ أنّه يَجُوزُ إنْ أَجَازَهَ فـي الثَلاَثَةِ ، وَكَذَا إنْ شَرَطَ أنَّهُ إنْ لَـمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ إلـى ثَلاَثَةٍ أوْ أكَثْرَ فَلاَ بَـيْعَ.

وَلاَ يَخْرُجُ مَبِـيعٌ عَنْ مِلْكِ بَائِعِهِ مَع خِيَارِهِ ، فَهُلْكُهُ فـي يَدِ الـمُشْتَرِي بالقِـيَمة كَالـمَقْبُوضِ عَلَـى سَوْمِ الشِّرَاءِ. وَيَخْرُجُ مَع خِيارِ الـمُشْتَرِي ، فَهُلْكُهُ فـي يَدِهِ بالثَّمَنِ كَتَعَيُّبهِ ، لَكِنْ لاَ يَمْلِكُهُ الـمُشْتَرِي ،

فَلاَ يَثْبُتُ أَحْكَامُ الـمِلْكِ كَعِتْقِ قَرِيبِهِ وَنَـحْوِهِ.

والفَسْخُ لاَ يَعْملُ إلاّ أنْ يَعْلَـمَ صَاحِبُهُ فـي الـمُدَّةِ

بِخِلاَفِ الإجَازَةِ ، وَيَسْقُطُ الـخِيَارُ بِمُضِيّ الـمُدَّةِ.

وَمَا يَدُلَّ عَلَـى الرِّضَى : كالْرُّكُوبِ ، وَالوَطْىءِ ، وَشِرَاءِ أَحَدِ الثَّوْبِـيْنِ ، أو أحَدِ الثَّلاَثَةِ ، عَلَـى أنْ يُعَيِّنَ أحَداً ، صَحّ. لاَ فِـي الأكْثَرِ.

وَشِرَاءُ عبْدَيْنِ بالْـخِيَارِ فـي أحَدِهِمَا ، صَحَّ إنْ فَصَّلَ الثَّمَنَ ، وَعَيّنَ مَـحَلَّ الـخِيَارِ. وَفَسَدَ البَـيْعُ فـي الأَوجُه البَّاقِـيَةِ.

وَعَبْدٍ مَشْرِيَ بِشَرْطِ كَتْبِهِ ، وَلَـمْ يُوجَدْ ، أَخَذَ بِثَمَنِهِ أوْ تَرَكَ. وَيُوَرَّثُ خِيَارُ التَّعْيِـينِ والعَيْبِ ، لاَ الشَّرْطِ والرُّؤْيَةِ.