فَصْلٌ (في الـحَضَاَنةِ)
الحَضَانَةُ للأمِّ بلا جَبْرِها. طُلِّقت أو لا ثم أُمِّها وإن عَلَت ، ثم أُم أبـيه ، ثم أُخته لأب وأُم ، ثم لأُم ، ثم لأب ثم خالته كذلك ، ثم عَمَّتُه كذلك ، بشرطِ حُرِّيتَّهن ، فلا حقَّ لأَمَة ولا أُمِّ وَلدٍ. والذِّمِّيةُ كالـمُسْلـمةِ حتـى يعقِلَ دِيْناً. وبنكاحِ غيرِ مـحْرَمٍ سَقَط حقُّها ، وبمـحْرَم لا ، كأُمَ نكحت عمَّه ، وجدة جدَّه.
ويعودُ الـحق بزوالِ نكاح سقط به ، ثم للعصَبَاتِ علـى ترتـيبهم ، لكن لا تُدْفع صبيةٌ إلى عَصَبةٍ غير مَحْرمٍ ، كمولى العَتَاقة ، وابن العمِّ ولا فاسقٍ مَاجِنٍ ولا يُخيَّر طِفْلٌ.
والأمُّ والـجَدَّةُ أحقُّ به حتـى يأكلَ ويشرَبَ ، ويَلْبَسَ ، ويستنـجِيَ وَحْدَهُ ، وبالبنتِ حتـى تَـحيضَ. وعن مـحمد حتـى تُشتَهى ، وهو الـمعتبرُ لفسادِ الزَّمان ، وغيرهما حتـى تُشتهى.
ولا تسافرُ مُطَلَّقةٌ بوَلدها إلا إلـى وطَنِها الذي نَكَحها فـيهُ وهذا للأُم فقط.