فَصْلٌ فـي الـخُـلْعِ
لاَ بَأسَ بِالـخُـلعِ عِنْدَ الـحَاجَةِ بِـمَا يَصِحَّ مَهْراً ، وَهُوَ طَلاَقٌ بَائِنٌ. وَيَجبُ عَلَـيْهَا بَدَلُهُ. وكُرِهَ أخْذُهُ إن نَشَزَ ، والفَضْلُ إنْ نَشَزَتْ.
وإنْ طَلّقَ بِمَالٍ أوْ عَلَـى مَالٍ وَقَعَ بَائِنٌ إنْ قَبِلَتْ ، وَبِخَمْرٍ أوْ خِنْزِيرٍ لاَ يَجِبُ شَيءٌ لِلزَّوْجِ وَوَقَعَ بَائِنٌ فـي الـخُـلْعِ وَرَجْعِيٌّ فِـي الطَّلاَقِ.
وَإنْ طَلَبَتْ ثَلاَثاً بِألْفٍ وَطلّقَهَا وَاحِدَةً ، فَبَائِنَةٌ بِثُلُثِ الألْفِ ، وفـي عَلَـى ألْفٍ رَجْعِيّةٌ بِلاَ شَيْءٍ عِنْدَ أبِـي حَنِـيفَةَ.
والـخُـلْعُ مُعَاوَضَةٌ فـي حَقِّهَا يَصِحّ رُجُوعُهُا و شَرْطُ الـخِيَارِ لَهَا ، ويَقْتَصِرُ عَلَـى الـمَـجْلِسِ ، ويَمِين فـي حَقِّهِ ، حتّـى انْعَكَسَ الأحْكَامُ ، وَالعَبْدُ بِمَنْزِلَتِهَا وَيُسْقِطُ الـخُـلْع والـمُبَارَأَةُ حَقُوقَ النِّكَاحِ عَنْهُمَا.
وإنْ خَـلَعَ الأبُ صَبِـيَّتَهُ بِمَالِهَا لَغَا ، إلاّ فـي وُقُوعِ الطَّلاقِ ، وَكَذَا إنْ قَبِلَتْ ، وَعَلـى أنَّهُ ضَامِنٌ فَعَلَـيْه الـمال.