نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

6) فَصْلٌ (فـي الإِيلاَءِ)

فَصْلٌ (فـي الإِيلاَءِ)

الإِيْلاءُ : حَلِفٌ يَمْنَعُ وَطْىءَ الزَّوْجَةِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ حُرَّةً ، وشَهْرَيْنِ أَمَةً ، فَإنْ قَرِبَهَا حَنِثَ.

ويَجِبُ الكَفَّارَةُ فـي الـحَلِفِ بالله ، وَ فِـي غَيْرِهِ الـجَزَاءُ ، ويَسْقُطُ الإيلاَءُ وَإلاَّ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ ، وسَقَطَ الـحَلِفُ الـمُؤَقَّتُ لا الـمُؤَبَّدُ ، فَتَبِـينُ بأُخْرَى إنْ مَضَتْ مُدَّةٌ أخْرَى بَعْدَ نِكَاحٍ ثَانٍ بِلاَ فَـيِءٍ ، ثُمَّ أُخْرَى كَذَلِكَ بَعْدَ ثَالِثٍ ، وبَقِـي الـحَلِفُ بَعْدَ ثَلاَثٍ ، لاَ الإيلاَءُ ، فإنْ قَرِبَهَا كَفَّرَ ، وَلاَ تَبِـينُ بالإيلاَءِ.

وَلَوْ عَجزَ عَنْ الفَـيءِ بِالْوَطْىءِ لِـمَرَض أحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِ ، فَفَـيْؤهُ أنْ يَقُولَ : فِئْتُ إلَـيْهَا ، فإنْ قَدِرَ قَبْلَ الـمُدَّةِ ، فَفَـيْؤهُ بِالْوَطْىءِ.

وفـي : وأنْتِ عَلَـيّ حَرَامٌ ، إنْ نَوَى الظِّهَارَ أوْ الثَّلاَثَ أوْ الكَذِبَ ، فَمَا نَوَى. وإنْ نَوَى التَّـحْرِيمَ فإيلاَءٌ ، وَإنْ نَوَى الطَّلاَقَ أَوْ لَـمْ يَنْوِ شَيْئاً فِـيهِ ، وَكَذَا فـي : كُلُّ حِلَ عَلَـيَّ حَرَامٌ ، وفـي : حلالُ الله علـىَّ حرامٌ ، وفـي : حلالُ الـمسلـمين علـىِ حرامٌ : فَبَائِنَةٌ.