نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

5) فَصْلٌ (فـي الرَّجْعَةِ)

فَصْلٌ (فـي الرَّجْعَةِ)

تَصِحُّ الرَّجْعَةُ فـي العِّدّةِ. وَإنْ أَبَتْ إذَا لَـمْ تَبِنْ خَفِـيفَةً أوْ غَلِـيظَةً بِنَـحْوِ : رَاجَعْتُكِ ، وبوطئها ومَسِّهَا بِشَهْوَةٍ ، وَنَظَرِهِ إِلَـى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ.

وَنُدِبَ إشْهَادُهُ عَلَـى الرَّجْعَةِ و إعْلاَمُهَا بِهَا ، وَأنْ لاَ يَدْخُـلَ عَلَـيْهَا حَتَّـى يُؤْذِنَهَا إنْ لَـمْ يَقْصِدْ رَجْعَتَهَا.

ومُعْتَدَّةُ الرَّجْعِيِّ تَتَزَيَّنُ ، وَلَهُ وَطْؤُها ، ولاَ يُسَافِرُ بِهَا حَتَّـى يُشْهِدَ عَلَـى رَجْعَتِهَا.

وصُدِّقَتْ فـي مُضِيِّ عِدَّتِهَا إنْ أَمْكَنَ ، وَفِـي بَقَائِهَا وتَكْذِيبِهَا إخْبَارَهُ بالرَّجْعَةِ فـي العِدَّةِ.

وَلاَ تَـحِلُّ حُرَّةٌ بَعْدَ ثَلاَثٍ ، وَلاَ أَمَةٌ بَعْدَ ثِنْتَـيْنِ ، حتّـى يَطَأَهَا بَالِغٌ أوْ مُرَاهِقٌ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ، وتَمْضِي عِدَّةُ طَلاَقِهِ. النِّكَاحُ بِشَرْطِ التَّـحْلِـيلِ يُكْرَهُ ويُحِلُّ. وإنْ قَالَتْ : حَلَلْتُ ، والـمُدَّةُ تَـحْتَمِلُ ، وغَلَبَ عَلَـى ظَنّهِ صِدْقُهَا ، حَلّ له نِكَاحُهَا. والزَّوْجُ الثَّانِـي يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلاثِ ، خِلاَفاً لِـمُـحَمَّد.