فَصْلُ فـي طَلاَقِ الـمَرِيضِ الفَاِّر
مَنْ غَالِبُ حَالِهِ الهَلاَكُ كَمَرِيضٍ عَجَزَ عَنْ إقَامَةِ مَصَالِـحِهِ خَارِجَ الَبْـيتِ ، وَمَنْ بَارَزَ أوْ قُدِّمَ لِـيُقْتَلَ لِقِصَاصٍ أوْ رَجْم مَرِيضٌ مَرَض الـمَوْتِ ، فَلَوْ أَبَانَ زَوْجَتَهُ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَمَاتَ وَلَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ السَّبَبِ ، وَهِيَ فِـي العِدَّةِ تَرِثُ. وَمَنْ هُوَ فـي صَفِّ القِتَالِ ، أوْ حُمَّ ، أوْ حُبِسَ لِقَتْلٍ صَحِيحٌ وَلَوْ تَصَادَقَا فِـي مَرَضِهِ عَلَـى طَلاَقِهَا ، ومُضِيّ عِدّتِهَا ، أوْ أبَانَهَا بِأمْرِهَا ، ثُمَّ أَقَرّ لهَا بَدَيْنٍ ، أوْ أوْصَى ، فَلَهَا الأَقَلُّ مِنْهُ وَمِنَ الإرْثِ.
وإنْ عَلَّقَ بَـيْنُونَتَهَا بِشَرْطٍ ووُجِدَ فـي مَرَضِهِ ، تَرِثُ إنْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ أو بِفِعْلِهَا. وَلاَ بُدَّ لَهَا مِنْهُ أوْ بِغَيرِهمَا ، وَقَدْ عَلَّقَ فِـي الـمَرَضِ.