فَصْلٌ فـي نكاحِ الرَّقِـيْقِ والكَافِرِ
نِكَاحُ القِنِّ والـمُكَاتَبِ والـمُدَبَّرِ والأَمةِ وأُمِّ الوَلَدِ بِلاَ إذْنِ السَّيِّدِ مَوْقُوفٌ ، إنْ أجَازَ نَفَذَ وإنْ رَدَّ بَطَلَ. وإذَا أَذِنَ بِـيعَ القِنُّ لِلـمَهْرِ ، ويَسْعَى الآخَرَانِ. والإِذْنُ بالنِّكَاحِ يَعُمُّ جَائِزَهُ وفَاسِدَهُ. ومَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ لاَ يَجِبُ عَلَـيْهِ التَّبْوِئَةُ ، ولا نَفَقَة إلاَّ بِهَا ، ويَطَأُ الزَّوْجُ إنْ ظَفِرَ ، ولَهُ إنْكَاحُ عَبْدِهِ وَ أمَتِهِ كَرْهاً.
وخُيِّرَتْ أمَةٌ ومُكَاتَبَةٌ عُتِقَتْ ، وإنْ نُكِحَتْ بِلاَ إذْنٍ فَعُتِقَتْ نَفَذَ بِلاَ خِيَارٍ لَهَا. ومَا سَمَّى فَلِلسَّيِّدِ لَوْ وُطِئَتْ فَعُتِقَتْ ، وَإنْ عُتِقَتْ أوَّلاً فَلَهَا. وَزَوْجُ الأمَةِ يَعْزِلُ بِإِذنِ سَيِّدِها ، والحُرَّهِ بِإِذْنِها.
وإنْ وَطِىء أَمَةَ ابْنِهِ فَوَلَدَتْ ، فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ ، وهي أُمُّ وَلدِهِ وَوَجَبَ قِـيمَتُهَا لاَ مَهْرُهَا ، ولاَ يَجِبُ قِـيمَةُ وَلَدِهَا.
والـجَدُّ كَالأَبِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وإنْ نَكَحَها صَحَّ وَلَـمْ تَصِرْ أمَّ وَلَدِه. ويَجِبُ مَهْرُهَا لاَ قِـيمَتُهَا ، والوَلَدُ حُرٌّ بِقَرَابَتِهِ. والطِّفْلُ يَتْبَعُ خَيْرَ الأَبَوَيْنِ دِيناً ، وعِنْدَ عَدَمِهِمَا يَتْبَعُ الدَّارَ ، والـمَـجُوسِيُّ شَرٌّ مِنَ الكِتَابِـيِّ.
وإنْ أسْلَـمَ الـمُتَزَوِّجَانِ بِلاَ شُهُودٍ أوْ فـي عِدَّةِ كَافِرٍ مُعْتَقِدَيْنِ ذَلِكَ أُقِرَّا عَلَـيهِ ، وفُرِّقَ مُتَزَوِّجَانِ مَـحْرَمَانِ ثُمَّ أَسْلَـمَا.
وفـي إسْلاَمِ زَوْج الـمَـجُوسِيَّةِ أوْ امْرَأَة الكَافِرِ عُرِضَ الإِسْلاَمُ عَلَـى الآخَرِ ، فإنْ أسْلَـمَ فَهِي لَهُ وإلاَّ فُرِّقَ بَـيْنَهُمَا ، وهُوَ طَلاَقٌ إن أبى ، ولاَ مَهْرَ لَهَا إنْ أَبَتْ إلاَّ لِلْـمَوْطُوءةِ. وفـي دَارِهِمْ تَبِـينُ بِمُضِيِّ ثَلاَث حِيَضٍ قَبْلَ إِسْلاَمِ الآخَرِ ، وتَبِـينُ بِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ لا السَّبْـيِ.
وارْتِدَادُ كُلَ مِنْهُمَا فَسْخٌ عَاجِلٌ ، ثُمَّ لِلْـمَوْطُوءَةِ كُلُّ مَهْرِهَا ولِغَيْرِهَا نِصْفُهُ لَوْ ارْتَدَّ وَلاَ شَيءَ لَوْ ارْتَدَّتْ ، وَبقِـي النِّكَاحُ إنْ ارْتَدَّا مَعاً ، فَأَسْلَـمَا مَعاً. وفَسَدَ إنْ أَسْلَـمَ أحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ.
وكُلُّ الزَّوْجَاتِ فـي القَسْمِ سَوَاءٌ إلاَّ الـمَـمْلُوكَةَ ، ولَهَا نِصْفُ الـحُرَّةِ. وَلاَ قَسْمَ فـي السَّفَرِ والقُرْعَةُ أوْلَـى : ويَصِحُّ تَرْكُ القَسْمِ ويَصِحُّ الرُّجُوعُ.