فَصْلٌ فـي الأَوْلِـيَاءِ والأَكْفَاءِ
نَفَذَ نِكَاحُ حُرَّة مُكَلَّفَةٍ وَلَو مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ بِلا وَلِـيَ ، وَلَهُ الاعْتِرَاضُ هُنَا ، ورُوي بُطْلانُهُ بِلاَ كُفُؤ ، وَلا يُجْبِرُ وَلِـيٌّ بَالِغَةً وَلَوْ كَانَتْ بِكْراً ، وَصَمْتُها وَضَحِكُهَا وَبُكَاؤُها بِلا صَوْتٍ : إذْنٌ ، وَمَعَهُ رَدٌّ حِينَ اسْتَئْذَانِهِ ، أَوْ بُلُوغِ الـخَبَرِ بِشَرْطِ تَسْمِيَةِ الزَّوْجِ لا الـمَهْرِ.
وَلَوْ اسْتَأْذَنَ غيرُ وَلِـيَ أَقْرَبَ ، فَرِضَاهَا بِالقَوْلِ ، كَالثَّـيِّبِ ، وَالزَّائِلُ بَكَارَتُهَا بِزَناً أوْ غَيْرِ جِمَاعٍ كَالبِكْرِ. وَقَولُهَا : رَدَدتُّ أَوْلَـى مِنْ قَوْلِهِ : سَكَتِّ. وَتُقْبَلُ بَـيِّنَتُهُ عَلـى سُكُوتِهَا ، وَلاَ تَـحْلِفُ هِيَ إنْ لَـمْ يُقِم.
وَلِلْوَلِـيِّ إنكاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ وَلَوْ ثَـيِّباً ، ثم إنْ زَوَّجَهُما الأبُ أوِ الـجَدُّ لَزِمَ ، وَفـي غَيْرِهِمَا فَسَخَ الصَّغِيرَانِ حِينَ بَلَغَا ، أوْ عَلِـمَا بِالنِّكَاحِ بَعْدَهُ.
وسُكُوتُ البِكْرِ رِضاً هُنَا ، وَلاَ يَمْتَدُّ خِيَارُهَا إلـى آخِرِ الـمَـجْلِسِ وإنْ جَهِلَتْ بِهِ ، بِخِلاَفِ الـمُعْتَقَةِ. وخِيَارُ الغُلاَمِ وَالثَّـيِّبِ لاَ يَبْطُل بِلا رِضاً صَرِيحٍ أو دَلاَلَةً ، وَلا يَبْطُل بِقِـيَامِهِمَا عَنِ الـمَـجْلِسِ ، وَشُرِطَ القَضَاءُ لِفَسْخِ مَنْ بَلَغَ ، لا مَنْ عَتَقَتْ.