نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

3) مقدمه كِتَابُ النِّكَاحِ

ويُحَرِّم نِكَاحُ امْرَأةٍ وَعِدَّتُهَا نِكَاحَ امْرَأةٍ أيَّتُهُما فُرِضَتْ ذكراً لـم تَـحِلَّ لَهُ الأُخْرَى ، وَوَطْأَهَا مِلْكاً ، وكَذَا وَطْؤُهَا مِلْكاً وَطْأَهَا نِكَاحاً ومِلْكاً لا نِكَاحَهَا ، فإنْ نَكَحَهَا لا يَطَأُ واحدةً حتـى يُحَرِّمَ الأُخْرَى.

وَصَحَّ نِكَاحُ الكِتَابِـيَّةِ والأَمةِ مَعَ طَوْلِ الـحُرَّةِ ، والـمُـحْرِمِ وَالـمُـحْرِمَة وَحُبْلَـى مِن زِنَا ، وَلاَ تُوطَأُ حَتَّـى تَضَعَ. وَمَنْ ضُمَّتْ إلـى مُـحَرَّمَةٍ ، لا نِكَاحَ أَمَتِهِ و مَالِكَتِهِ وَلا كَافِرَةٍ غَيْرِ كِتَابِـيَّةٍ وَلا أُخْرَى لِلـحُرِّ فـي عِدَّةِ رَابِعَةٍ و لِلْعَبْدِ فِـي عِدَّةِ ثَانِـيَةٍ.

وَلا يَصِحُّ أَمَةٍ عَلـى حُرَّةٍ أَوْ فِـي عِدَّتِهَا ، وَلا حَامِلٍ ثَبَتَ نَسَبُ حَمْلِها ، وَلا الـمُتْعَةِ ، وَلا الـمُوَقَّتِ.