ويُحَرِّم نِكَاحُ امْرَأةٍ وَعِدَّتُهَا نِكَاحَ امْرَأةٍ أيَّتُهُما فُرِضَتْ ذكراً لـم تَـحِلَّ لَهُ الأُخْرَى ، وَوَطْأَهَا مِلْكاً ، وكَذَا وَطْؤُهَا مِلْكاً وَطْأَهَا نِكَاحاً ومِلْكاً لا نِكَاحَهَا ، فإنْ نَكَحَهَا لا يَطَأُ واحدةً حتـى يُحَرِّمَ الأُخْرَى.
وَصَحَّ نِكَاحُ الكِتَابِـيَّةِ والأَمةِ مَعَ طَوْلِ الـحُرَّةِ ، والـمُـحْرِمِ وَالـمُـحْرِمَة وَحُبْلَـى مِن زِنَا ، وَلاَ تُوطَأُ حَتَّـى تَضَعَ. وَمَنْ ضُمَّتْ إلـى مُـحَرَّمَةٍ ، لا نِكَاحَ أَمَتِهِ و مَالِكَتِهِ وَلا كَافِرَةٍ غَيْرِ كِتَابِـيَّةٍ وَلا أُخْرَى لِلـحُرِّ فـي عِدَّةِ رَابِعَةٍ و لِلْعَبْدِ فِـي عِدَّةِ ثَانِـيَةٍ.
وَلا يَصِحُّ أَمَةٍ عَلـى حُرَّةٍ أَوْ فِـي عِدَّتِهَا ، وَلا حَامِلٍ ثَبَتَ نَسَبُ حَمْلِها ، وَلا الـمُتْعَةِ ، وَلا الـمُوَقَّتِ.