نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

11) فَصْلٌ فـي الإحْصَارِ - فَصْلٌ فـي أَحْكَامِ الـحَجَّ عن الغَيْر

فَصْلٌ فـي الإحْصَارِ

إنْ أُحْصِرَ الـمُـحْرِمُ بِعَدُوَ ، أَوْ مَرَضٍ ، بَعَثَ الـمُفْرِدُ دَماً ، والقَارِنُ دَمَيْنِ. وعَيَّنَ يَوْماً يُذْبَحُ فِـيهِ ، ولَوْ قَبْلَ يَوْمِ النَّـحْرِ. وفـي حِلَ لاَ ، وبِذَبْحِهِ يَحِلُّ. وعَلَـيْهِ إِنْ حَلَّ مِنْ حَجَ حَجٌّ وعُمْرَةٌ ، ومِنْ عُمْرَةٍ عُمْرَةٌ ، و مِنْ قِرَانٍ حَجٌّ وعُمْرَتَانِ.

وإِذا زَالَ إِحْصَارُهُ وأَمْكَنَهُ إِدْرَاكَ الهَدْي والـحَجِّ ، تَوَجَّهَ ، وإِلاَّ فَلَهُ أَنْ يَحِلَّ. ومَنْعُهُ عَنْ رُكْنَـي الـحَجِّ بِمَكَّةَ إِحْصَارٌ ، و عَنْ أَحدِهِمَا لا.

فَصْلٌ فـي أَحْكَامِ الـحَجَّ عن الغَيْر

ومَنْ عَجَزَ فأَحَجَّ صَحَّ ، ويَقَعُ عَنْهُ إِنْ دَامَ عَجْزُهُ إِلـى مَوْتِهِ ، ونَوَى عَنْهُ. ودَمُ الإِحْصَارِ عَلـى الآمِرِ ودَمُ القِرَانِ عَلَـى الـحَاجِّ.

وضَمِنَ النَّفَقَةَ إِنْ جَامَعَ قَبْلَ وُقُوفِهِ ، وإِنْ مَاتَ فـي الطَّرِيق ، يُحَجُّ مِنْ مَنْزِلِ آمِرِهِ بِثُلُثِ ما بَقِـي ، لا مِنْ حَيْثُ مَاتَ. ولا يَجُوزُ للهَدْي إِلاَّ جَائِزُ التَّضْحِيَةِ. وأَكَلَ مِنْ هَدْي تَطَوُّعٍ ومُتْعَةٍ وقِرَانٍ فَقَط ، وخُصَّا بِـيَوْمِ النَّـحْرِ لا غَيْرُهُمَا ، والكُلُّ بالـحَرَمِ. وتَصَدَّقَ بِجُلِّهِ وخِطَامه ، ولا يُعْطِي أَجْرَ الـجَزَّارِ مِنْهُ ، ولا يُرْكَبُ إِلاَّ ضَرُورَةً ، ولا يُحْلَبُ.

وما عَطِبَ أَوْ تَعَيَّبَ بِفَاحِشٍ ، ففـي الوَاجِبِ أَبْدَلَهُ والـمَعِيبُ لَهُ ، وإِنْ شَهِدُوا بالوُقُوفِ قَبْلَ وَقْتِهِ ، قُبِلَتْ ، لا بَعْدَهُ.

نَذَرَ حَجَّاً مَشْياً ، مَشَى حَتَّـى يَطُوفَ الفَرْضَ.