وإِنْ قَتَلَ مُـحْرِمٌ صَيْداً ، أَوْ دَلَّ عَلَـيْهِ قاتِلَهُ ، يَجِبُ جَزَاؤهُ ، أَي ما قَوَّمَهُ عَدْلانِ فـي مَقْتَلِهِ ، أَوْ (فـي) أَقْرَبِ مكانٍ مِنْه ، فَـيَشْتَرِي بِهِ هَدْياً يُذْبَحُ بِمَكَّةَ ، أَوْ طَعَاماً يَتَصَدَّقُ كالفِطْرَةِ ، أَوْ صَامَ عَنْ كُلِّ مِسْكينٍ يَوْماً. ومَا فَضَلَ عَنْه تَصَدَّقَ بِهِ أَو صَامَ يَوْماً. وإِنْ نَقَصَهُ يَجِبُ ما نَقَصَ مِنْه.
وإِنْ أَخْرَجَهُ عَنْ حَيِّزِ الامْتِنَاعِ أَو كَسَرَ البَـيْضَ فَقِـيمتُهُ ، وكَذَا إِنْ ذَبَحَ الـحَلاَلُ صَيْدَ الـحَرَمِ ، أَوْ حَلَبَهُ ، أَوْ قَطَعَ حَشِيشَهُ ، أَوْ شَجَرَهُ إِلاَّ مَـمْلُوكاً أَوْ مُنْبَتاً أَو جَافَّاً.
ولا يُرْعَى الـحَشِيشُ ولا يَقْطَعُ شيئاً منه إِلاَّ الإِذْخِرَ. وبِقَتْلِ قَمْلَةٍ أَوْ جَرَادَةٍ صَدَقَةٌ وإِنْ قَلَّتْ.
ولا شَيءَ بِقَتْلِ غُرَابٍ ، وحِدَأَةٍ ، وعَقْرَبٍ ، وحَيَّةٍ ، وفَأْرَةٍ ، وكَلْبٍ عَقُورٍ ، وبَعُوضٍ ، وبُرْغُوثٍ ، وقُرَادٍ ، وسُلَـحْفَاةٍ ، وسَبُعٍ صَائِلٍ.
ولَهُ ذَبْحُ الـحيوانِ الأَهْلِـي، وأَكْلُ ما صَادَه حَلاَلٌ وذَبَحَهُ بِلا دَلاَلَةِ مُـحْرِمٍ وأَمْرِهِ.