فُرِضَ عَلَـى كُلِّ حُرَ مُسْلِـم مُكَلَّفٍ صَحِيحٍ بَصِيرٍ ، لَهُ زَادٌ ورَاحِلَةٌ ، فَضُلاً عَمَّا لا بُدَّ منه ، وعَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ إِلـى حِينِ عَوْدِهِ ، مَع أَمْنِ الطَّرِيقِ.
و الزَّوْجِ أَوْ الـمَـحْرَمِ للـمَرْأَةِ إِنْ كانَ بَـيْنَها وبَـيْنَ مَكَّةَ مسيرةُ سَفَر فـي العُمُرِ مرةً عَلَـى الفَوْر.
ولو أَحْرَمَ صَبِـيٌّ فَبَلَغَ ، أَوْ عَبْدٌ فعَتَقَ لـم يُؤَدِّ فَرْضَه ، ولَوْ جَدَّدَ الصَّبِـيُّ إِحْرَامَهُ للفَرْضِ صَحَّ ، لا لِلْعَبْدِ.
وفَرْضُهُ : الإِحْرَامُ ، والوُقُوفُ بِعَرَفَة ، وطَوَافُ الزِّيَارَة.
وَوَاجِبُهُ : وُقُوفُ جَمْع ، والسَّعْيُ بَـيْنَ الصَّفَا والـمَرْوَةِ ، ورَمْيُ الـجِمَار ، وطَوافُ الصَّدَرِ للآفاقِـي ، والـحَلْقُ. وغَيْرُهَا سُنَنٌ وآدَابٌ وأَشْهُرُهُ : شَوّال وذو القَعْدة وعَشْرُ ذِي الـحِجَّة.
وكُرِهَ إِحْرَامُهُ له قَبْلَهَا.
(أَحْكَامُ العُمْرَةِ)
والعُمْرَةُ سُنَّةٌ ، وهِيَ : طَوَافٌ ، وسَعْيٌ. وجَازَتْ فـي كُلِّ السَّنَةِ ، وكُرِهَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وأَرْبَعَةً بَعْدَها.
(مواقـيت الإحرام)
ومِيقَاتُ الـمَدَنِـيِّ ذُو الـحُلَـيْفَةِ ، والعِرَاقـيِّ ذَاتُ عِرْقٍ ، والشاميِّ جُحْفَة ، والنَّـجْدِيِّ قَرْنٌ ، والـيَمَنِـيِّ يَلَـمْلَـم.
وَحَرُمَ تَأْخيرُ الإِحرام عنها لِـمَنْ قَصَدَ دُخُولَ مَكَّةَ لا التَّقْدِيمُ ، وحَلَّ لأَهْلِ دَاخِـلِهَا دُخُولُ مكةَ غَيْرَ مُـحْرِمٍ ، ومِيقَاتُهُ الـحِلُّ. ولِـمَنْ بِمَكَّةَ لِلْـحَجِّ الـحَرَمُ ، ولِلعُمْرَةِ الـحِلُّ.