(فَصْلٌ فـي أَحْكَامِ العَاشِرِ)
ويُنْصَبُ العَاشِرُ عَلَـى الطَّرِيقِ فَـيَأْخُذُ مِنَ الـمُسْلِـم رُبُعَ العُشْرِ ، ومِنَ الذِّمي ضِعْفَهُ. وصُدِّقَا مَعَ الـيَمِين إِنْ أَنْكَرَا الـحَوْلَ ، أَوْ الفَرَاغَ مِنَ الدَّيْنِ ، أَوِ ادَّعَيَا أَدَاءَهُ إِلـى عَاشِرٍ آخَرَ يُعْلَـمُ وُجُودُهُ ، أَوْ إِلـى فَقِـيرٍ فـي غَيْرِ السَّوَائِمِ ، ومِن الـحَرْبـي العُشْرَ ، إِنْ لـم يُعْلـم ما يَأْخُذون مِنَّا ، وإِنْ عُلِـمَ أَخَذَ مِثْلَه ، إِنْ كان بَعْضاً ولَـم يُؤخَذ منه إِن لـم يأخذوا منّا.
وعُشِّرَ خَمْرُ الذِّمِّيِّ ، لا خِنْزيرُهُ ولا أَمَانَةَ ، وعُشِرَ الـحربـيُّ ثانـياً قبل الـحَوْلِ جائياً من دَارِه.