نام : کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة [با آموزش صوتی به زبان ترکمنی] [در 163 قسمت]
نویسنده : عبيد الله بن مسعود عبيدالله البخاري الحنفي صدر الشريعة الأصغر
شناسه : 9

5) دفع القـيمة

(دفع القـيمة)

ويَجُوزُ دَفْعُ القِـيَم فـي : الزكاةِ ، والفِطْرِ ، والكَفَّارَةِ ، والعُشْرِ ، والنَّذْرِ ، والهَلاَكُ بَعدَ الـحَوْلِ يَسْقُطُ بِحِصَّتِهِ. والزَّكَاةُ فـي النِّصَابِ لا العَفْوِ ، فَـيَجِبُ بِنْتُ مخاضٍ إِنْ هَلَكَ بَعْدَ الـحَوْلِ خمسة عشر من أَرْبَعِينَ.

ويُضَمُّ الـمُسْتَفَادُ وسَطَ الـحَوْلِ إِلـى نِصَابٍ مِنْ جِنْسِهِ. ويُضَمُّ الذَّهَبُ إِلـى الفِضَّةِ والعُروضُ إِلَـيْهِمَا بالقِـيمَةِ لإِتْمَامِ النِّصَابِ ، ونُقْصَانُهُ فـي الـحَوْلِ هَدْرٌ.

وجاز تَقْدِيْمُهَا لـحوْلٍ وأَكْثَرَ ، ولِنُصُبٍ لذي نِصَابٍ.