(دفع القـيمة)
ويَجُوزُ دَفْعُ القِـيَم فـي : الزكاةِ ، والفِطْرِ ، والكَفَّارَةِ ، والعُشْرِ ، والنَّذْرِ ، والهَلاَكُ بَعدَ الـحَوْلِ يَسْقُطُ بِحِصَّتِهِ. والزَّكَاةُ فـي النِّصَابِ لا العَفْوِ ، فَـيَجِبُ بِنْتُ مخاضٍ إِنْ هَلَكَ بَعْدَ الـحَوْلِ خمسة عشر من أَرْبَعِينَ.
ويُضَمُّ الـمُسْتَفَادُ وسَطَ الـحَوْلِ إِلـى نِصَابٍ مِنْ جِنْسِهِ. ويُضَمُّ الذَّهَبُ إِلـى الفِضَّةِ والعُروضُ إِلَـيْهِمَا بالقِـيمَةِ لإِتْمَامِ النِّصَابِ ، ونُقْصَانُهُ فـي الـحَوْلِ هَدْرٌ.
وجاز تَقْدِيْمُهَا لـحوْلٍ وأَكْثَرَ ، ولِنُصُبٍ لذي نِصَابٍ.