فَصْلٌ فـي صَلاَةِ العيِدَينِ وَتَكْبِرَات التَّشْرِيقِ
نُدِبَ يَوْمَ الفِطْرِ : أنْ يَأْكُلَ ، ويَسْتَاكَ ، ويَغْتَسِلَ ، ويَتَطَيَّبَ ، ويَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِـيَابِهِ ، ويُؤَدِّيَ فِطْرَتَهُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إلـى الـمُصَلَّـى. ولا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ صَلاَتِهِ فـي الـمُصَلَّـى وشُرِطَ لَهَا شُرُوطُ الـجُمُعَةِ وُجُوباً وأَدَاءً إلاَّ الـخُطْبَةَ.
ووَقْتُهَا مِنَ ارْتَفَاعِ الشَّمْسِ إلـى زَوَالِهَا ، ويُكَبِّرُ ثَلاَثاً بَعْدَ الثَّنَاءِ ، ويُكَبِّرُ فـي الرَّكْعَةِ الثَّانِـيَةِ بَعْدَ القِرَاءَةِ. ويُصَلِّـي غداً بِعُذْرٍ. وإذا صَلَّـى الإِمَامُ لا يَقْضِيهَا أَحَدٌ. والأَضْحَى كَالْفِطْرِ ، لَكِنْ نُدِبَ الإِمْسَاكُ إلـى أنْ يُصَلِّـيَ.
ويُكَبِّرُ جَهْراً فـي الطَّرِيق ، ويُصَلَّـى ثلاَثَة أيَّامٍ بِعُذْرٍ وغَيْرِهِ. ويُعَلِّـمُ فـي خُطْبَتِهِ وثُمَّ أحكامَ الفِطْرَةِ ، لا اجْتَمَاعُ يَوْمَ عَرَفَةَ تَشَبُّهاً بالوَاقِفِـينَ ، ويَجِبُ قَوْلُه : اللَّهُ أكْبَرُ ، اللَّهُ أكْبَرُ ، لا إِلهَ إلاَّ اللَّهُ ، واللَّهُ أكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، ولِلَّهِ الـحَمْدُ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ عَقِـيبَ كُلِّ فَرْضٍ أُدِّيَ بِجَمَاعَةٍ مُسْتَـحَبَّةٍ عَلَـى الـمُقِـيمِ بِالـمِصْرِ ومُقْتَدِيَة برَجُلٍ ، وعَلَـى مُسَافِرٍ مَقْتَدٍ بِمُقِـيمٍ إلـى عَصْرِ العِيدِ. وقالاَ : إلـى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وبه يُعْمَلُ.
ولا يَدَعُهُ الـمُؤْتَمُّ ولَوْ تَرَكَهُ إمَامُهُ.