فَصْلٌ فـي إدْرَكِ الفَرِيضَةِ
مَنْ شَرَعَ فـي فَرْضٍ فأُقِـيمَتْ ، إنْ لَـمْ يَسْجُدْ لِلرَّكْعَةِ الأُوْلَـى ، أوْ سَجَدَ وهُوَ فـي غَيْرِ رُبَاعِيَ : قَطَعَ واقْتَدَى ، وَكَذَا فِـيهِ إلاَّ بَعْدَ ضَمِّ أُخْرَى.
وإن صلَّـى ثَالثَاً مِنْهُ يُتِمُّهُ ثُمَّ يَقْتَدِي مُتَنَفِّلاً ، إلاَّ فـي العَصْرِ.
وكُرِهَ خُرُوجُ مَنْ لَـمْ يُصَلِّ مِنْ مَسْجِدٍ أُذِّنَ فِـيهِ ، لا لِـمُقِـيم جَمَاعةٍ أُخْرَى ، ولا لِـمَنْ صَلَّـى الظُّهْرَ والعِشَاءَ ، إلاَّ عِنْدَ الإِقَامَةِ. وفـي غَيْرِهِمَا يَخْرُجُ وإنْ أُقِـيمَتْ.
وَيَتْركُ سُنَّةَ الفَجْرِ ويَقْتدِي ، مَنْ لَـمْ يُدْرِكْهُ ، بِجَمْعٍ إن أدَّاهَا ومَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهُ صَلاَّهَا ولا يَقْضِيها إلاَّ تَبَعاً لِفَرْضِهِ.
ويَتْرُكُ سُنَّةَ الظُّهْرِ فـي الـحَالَـيْنِ ويَقْتَدِي ، ثُمَّ يَقْضِيهَا قَبْلَ شَفْعِهِ ، وغَيْرُهُمَا لا يُقْضَى أَصْلاً.