(أَحْكَامُ النِّفَاسِ)
والنِّفاسُ دَمٌ يَعْقُبُ الوَلَدَ. ولا حَدَّ لأقلّه. وأكثرُه أربعون يوماً. وهو لأمّ التوأَمَيْنِ مِن الأوَّل خلافاً لـمـحمد.
وانقضاءُ العِدَّةِ من الأخير إِجماعاً. وسِقْطٌ يُرَي بعضُ خَـلقِهِ وَلَدٌ ، فتَصِيرُ المرأةُ نُفَساءَ ، والأمَةُ أُمَّ وَلَد ، ويَقعُ الـمُعلَّق به ، وتنقضي العِدَّةُ به.
(أَحْكَامُ الاسْتِـحَاضَةِ)
وما نقَصَ عن أقلِّ الـحيض أو زادَ علـى حيض الـمُبْتَدَأَة ، وهو عشَرةُ ، أو علي نِفاسِها ، وهو أربعون ، أو علـى العادَةِ فـيهما وجاوَزَ أكثرَهما ، وما رأتْ حَامِلٌ : استـحاضةٌ لا تَمنعُ صلاةً وصوماً ووَطْئاً.