(فَصْلٌ فـي الـمَسْحِ علـى الـخُفَّـيْن والَـجَبِيرَة)
الـمَسْحُ علـى الـخُفَّـين جائزٌ للـمُـحدِث دون مَنْ علـيه الغُسل. وفَرْضُه خُطوطٌ ، مِقْدارُ ثلاثةِ أصابعِ الـيدِ ، فـي أسفلَ من السَّاقِ.
ويجوزُ علـى الـجُرْمُوقَـيْن ، وكلِّ ما يَستُرُ الكَعْبَ ويُمكن به السَّفَرُ.
وشُرِطَ كونُهما مَلْبُوسَيْنِ علـى طُهرٍ تامّ وقتَ الـحَدَثَ ، لا فـي الـجَبِـيرة ، ولا بأسَ بسقُوُطِها إِلا عن بُرء.